اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 121
كتبهم و مطولاتهم.
المسألة الثانية: (من لم يدرك الإمام إلا بعد مضي ركوعات (2)) الركعة (الأولى)
(فالأحوط له التوقف) و عدم الدخول معه (إلى الركعة الثانية).
(أو لم يدرك) إلا بعد مضي (بعض ركوعات) الركعة (الثانية فالانفراد) أي فالأحوط الانفراد و الوجه في ذلك أنّه إذا لم يدركه إلا بعد مضي بعض ركوعات الركعة الأولى ثم دخل معه و تابعه في بقية ركوعاتها و أفعالها فإذا أتم الإمام الركوعات الخمسة و سجد فالمأموم إما أن يجب عليه الالتحاق به في السجود فيلزم نقصان صلاته و لم يقم دليل على تحمل الإمام ذلك عنه و إما أن يجب عليه الإتمام فيلزم تخلفه عن الإمام في المتابعة للسجود الموجب لبطلان القدوة «عندنا».
و العجب من جمع من الأصحاب أنّهم ذكروا هذا الإشكال في هذا المقام، و توقفوا في جواز المتابعة في الصورة المذكورة لعين ما ذكرناه مع أنّهم صرحوا في صلاة الجماعة كما سيأتي بأنه لا يخل بالقدوة و الإخلال بالمتابعة في ركن بل ركنين عمداً كان أو سهواً و بمقتضى كلامهم ثمة يجوز الدخول هنا و يختلف المأموم عن الإمام لأجل الإتيان بما بقي عليه ثم يلتحق به و لو في الركعة الثانية و حيث إن ما ذكروه من جواز التخلف مما لا يقم عليه دليل «عندنا» كما سيأتي إنشاء الله تعالى في صلاة الجماعة «كان الحكم في المسألة ما ذكرناه» و إنّما نسبناه إلى الاحتياط لعدم النص في المسألة بل الدليل على ذلك إنّما هو الاحتياط و هو أحد مواضع وجوبه كما نبهنا عليه كما سبق.
المسألة الثالثة: (وقتها)
أي وقت هذه الصلاة (في الكسوفين من حين ابتداء السبب إلى تمام الانجلاء على الأظهر) هذا أحد القولين في المسألة و قيل إن آخر وقتها هو الأخذ بالانجلاء و هو المشهور عندهم (3).
و ربما كان مستنده (صحيحة حماد بن عثمان)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكروا عنده انكساف (4) الشمس و ما يلقى النّاس من شدته فقال: [إذا انجلى منه شيء فقد انجلى].
قال (المحقق (رحمه الله) «و لا وجه في ذلك لاحتمال أن يكون أراد تساوي الحالتين في زوال الشدة لا بيان الوقت» انتهى.
و هو جيد.
و يدل على ما اخترناه أولا أن وجوب الصلاة يتحقق بتحقق الكسوف، و لا دليل على السقوط بمجرد الأخذ في الانجلاء فيستصحب الوجوب.
و ثانياً (موثقة عمار)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إن صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف من الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل].
و الذهاب إنّما يكون بالانجلاء، و يؤيده الأمر بالإعادة لو فرغ قبل الانجلاء في (صحيحة معاوية بن عمار) فإنّها محمولة على الاستحباب اتفاقاً و لو كان آخر الوقت هو الأخذ في الانجلاء لما استحبت الإعادة.
و حينئذ «فالأظهر هو الامتداد إلى تمام الانجلاء».
(فلو قصر) الوقت (عنها) أي عن الصلاة (سقطت) و لم يجب الإتيان بها (على المشهور) و قيل يكتفى بسعة الركعة، فإن وسع الوقت قدر ركعة وجب إتمامها عملا «بحديث»
[من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله].
و الظاهر ضعفه، أما أولا: فلأن مورد الخبر الصلاة اليومية و تعديته إلى غيرها محل نظر.