responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 108

و يحصل شرط الوجوب أم لا؟ ففيه تفصيل.

(ففي المرأة لا خلاف) بين الأصحاب (و لا إشكال) أيضاً (في عدم الانعقاد بها) لتضمن أخبار العدد كونهم رهطاً و قوماً أو خمسة نفر و هذه الألفاظ كلها مختصة بالذكور كما يفهم من كلام أهل اللغة.

(و أما الأخيران (2) فمحل خلاف و إشكال) فقيل بانعقادها بهما ذهب إليه (الشيخ في الخلاف، و المحقق في المعتبر، و ابن إدريس) و غيرهم و قيل بالعدم ذهب إليه جمع منهم و به صرح (الشيخ في المبسوط، و ابن حمزة، و العلامة) في بعض كتبه و وجه الإشكال ينشأ من النظر إلى ظاهر الإطلاق ما دل على اعتبار العدد فإنّه يتناولهما كما يتناول غيرهما، و من النظر إلى ما دل على السقوط و أنّهما ليسا من أهل فرض الجمعة.

و لا يخفى أن كلا الدليلين شامل أيضاً لما عداهما من أولئك المعدودين لكن للاتفاق على الانعقاد بمن عداهما اختص الإشكال بهما.

و أنت خبير بأن من لم يعتمد على حجية الإجماع كما هو الحق عندنا يتجه الإشكال عنده في الجميع و الانعقاد بالجميع لا يخلو من قرب، و الاحتياط لا يخفى.

المسألة الثالثة: (يستحب يوم الجمعة

التطيب و لبس أنظف الثياب و أخذ الشارب و الأظفار و تسريح اللحية و المشهور عد الحلق أيضاً) أي حلق الرأس و إنّما نسبه إلى الشهرة لعدم الوقوف على دليل عليه بخلاف غيره من هذه الأشياء، فإن الأخبار بها متظافرة، و قد نفل غير واحد من أصحابنا أيضاً أنهم لم يقفوا فيه على نص حتى أن (المحقق في المعتبر) إنّما علله بأنّه يوم اجتماع النّاس فيتجنب ما ينفر.

و أقول يمكن الاستدلال عليه بما رواه (الفقيه) مرسلًا

عن الصادق (عليه السلام) قال: [إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية].

و المتبادر هو حلق الرأس، و العمل على حلق العانة بعيد غاية البعد! لأن المستفاد من الأخبار أفضلية الطلي فيها على الحلق و أنهم كانوا يطلونها سيما مع ملازمتهم على استعمال النورة حتى ورد عنهم استحبابها بعد ثلاث أيام و أنها طهور، و حينئذ فيكون داخلا في الطلية المذكورة في الخبر.

(و) يستحب أيضاً (الكون على سكينة و وقار و فعل الخير ما استطاع و التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات هذا هو المشهور و يدل عليه أخبار عديدة: منها (صحيحة يعقوب بن يقطين) و غيرها.

و عن (ابن الجنيد) أنّها اثنتان و عشرون ركعة و يدل عليه (صحيحة أسعد بن سعد الأشعري) و عن (ابني (3) بابويه) أنّها ستة عشر ركعة و يدل عليه (صحيحة سلمان بن خالد و صحيحة سعيد الأعرج) «و العمل بالكل حسن» كما يشير إليه قول الصادق (عليه السلام) في (صحيحة سعيد الأعرج) المذكورة بعد ذكر الستة عشر ركعة.

[و كان علي (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو خير]

نعم ينبغي الكلام في وقتها و المستفاد من الجمع بين الأخبار الواردة في ذلك و اختلافها في التقديم على الصلاة و التأخير و التوزيع أن وقتها مجموع اليوم.

(و) يستحب أيضاً (الإصغاء حال الخطبة، و المشهور الوجوب و هو غير بعيد) قد نقل غير واحد من أصحابنا عن (البزنطي) في جماعة أنّه قال

[إذا قام الإمام يخطب وجب على النّاس الصمت].

و هو من قدماء الأصحاب و أجلاء الثقات، و يؤيد ذلك النهي عن الكلام حال الخطبة الدال بظاهره على التحريم كما هو المشهور.

(و) يستحب أيضاً (الغسل و قيل بوجوبه و لا يخل من شوب الإشكال لاختلاف الأخبار و تصادمها) على وجه


(2) أي العبد و المسافر.

(3) في نسخة م ابن.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست