responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 105

على المنع من إمامة الصبي الغير المميز و إنّما اختلفوا في المميز المراهق فالمشهور المنع، و عن (الشيخ) جواز إمامته و بعض جوز ذلك مقيداً بكونها بمثله، و آخرون مطلقاً لكن في النافلة.

و يدل على المنع رواية (إسحاق بن عمار) و على الجواز رواية (طلحة بن يزيد و موثقة غياث بن إبراهيم) و يؤيده أيضاً (موثقة سماعة) و بالنظر إلى الأخبار ترجيح الجواز كما اختاره (الشيخ) و من ذلك نسب الحكم إلى الاحتياط و أما التقييد في القولين الأخيرين لم نقف له على مستند.

(مؤمن عدل عاقل إجماعاً) في الثلاثة نصاً و فتوى، و ينبغي أن يعلم أن المنع في إمامة المجنون إنّما هو إذا كان جنونه مطبقاً، فلو كان يعتوره أدواراً فلا منع من إمامته حال إفاقته على الأظهر، (حاضر غير مسافر على الأظهر) اشتراط الحضور في الإمام و عدم انعقادها بالمسافر هو المشهور و نقل في (الذكرى) الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين، و صحاح الأخبار الدالة على أن المسافرين فرضهم الظهر كما في (صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة جميل) و غيرهما يرده و يدفعه (طاهر المولد) و هو أن لا يعلم كونه ابن زنا و يدل عليه أخبار منها (حسنة زرارة) و فيها

[لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا].

(قادر على الإتيان بالخطبتين) هذا الشرط ذكره (بعض الأصحاب)، و إليه يشير جملة من الأخبار ففي بعضها

[فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر]

و في آخر

[يصلون رابعاً إذا لم يكن من يخطب].

و حينئذ فيحتمل أن يكون بهذا الشرط هو كونه ذا ملكة في أثناء (30) الخطبة المناسبة للمقام من غير تلجلج فيها، و يحتمل و لعله الأقرب أن يكون ذلك إشارة إلى عدم التقية في الخطبة حيث إنّه لا بد في الخطبة الثانية من ذكر (الأئمة (صلوات الله عليهم) كما صرحت به الأخبار، فالمراد بمن يخطب يعني من ليس عليه تقية في الخطبة، و يشترط هذا الشرط مع سابقه (إجماعاً).

(و في اشتراط حريته) أي حرية الإمام (و سلامته من البرص و الجذام و العمى قولان أظهرهما العدم في الأول (31) (لدلالة جملة من الأخبار على أن العبد يؤم القوم إذا كان أفقههم و أكثرهم قرآناً أي أحفظهم للقرآن.

و رواية المنع ضعيفة لا تبلغ قوة المعارضة، (و الأخير) لاستفاضة الأخبار بجواز إمامة الأعمى إذا كان له من يسدده إلى القبلة.

(و الاشتراط في الوسط) و هو البرص و الجذام فيشترط سلامة الإمام من ذلك لدلالة جملة من الأخبار على المنع من إمامة الأبرص و المجذوم (كحسنة زرارة المتقدمة) و (صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة أبي بصير) و يدل على الجواز خبر (عبد الله بن يزيد) و هو ضعيف لا يبلغ قوة المعارضة.

(و) الشرط الثاني من شروط وجوب الجمعة (وجوب ستة يأتمون به) هذا الشرط في الحقيقة يتضمن شرطين: أحدهما العدد و الثاني الجماعة.

كما وقع في كلام الأصحاب حيث صرحوا بكل منهما على حدة و يدل على الثاني الأخبار المستفيضة منها قوله (عليه السلام) في (صحيحة عمر بن يزيد)

[فليصلوا في جماعة].

(و في صحيحة زرارة)

[فرضها الله في الجماعة].

و تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام.

و أما الأول فما ذكر من الستة أحد القولين في المسألة و عليه تدل جملة من الأخبار و قيل بوجوبها باقتداء الأربعة و عليه تدل جملة من الأخبار، و أصحاب القول الأول حملوا الأخبار الدالة على الثاني على التغيير، و هو الظاهر و إليه أشار بقوله (فتجب) باقتداء الستة المذكورين (بعد استكمال باقي الشروط) أي شروط الوجوب العيني (وجوباً عينياً أو أربعة كذلك) أي مع استكمال باقي الشروط (فتخييراً).

و أما من قال بالوجوب عينياً بالخمسة عملا بتلك الأخبار فيلزمه طرح أخبار السبعة و إلغاؤها مع صراحتها في كون أقل العدد سبعة أحدهم الإمام (32). [الموجب لنفي الوجوب عما دونها و مهما أمكن العمل بدليلين فهو أولى من طرح أحدهما] و هاهنا دقيقة يحسن التنبيه عليها: و هو أنّه ربما يقال متى كان وجود العدد و إتمامهم بالإمام أحد شروط الوجوب العيني و بدونه لا تجب فعلى هذا يلزم أنّه لو لم يحضر مع الإمام العدد المذكور انتفى الوجوب فلا يجب على أحد حينئذ السعي لا على العدد المذكور و لا على غيرهم و هو خلاف ما دلت عليه الأدلة كتاباً و سنة من الوجوب العيني على كل مكلف متصف بما تقدم ذكره.

و الجواب: أنّه ينبغي أن يعلم أنّه يجب أولا الحضور على هذا العدد و الاجتماع وجوباً كفائياً (33) و هكذا لو تعددت الأئمة وجب الحضور على واحد منهم غير معين وجوباً كفائياً فلو أخلوا جميعاً بالحضور و الاجتماع شملهم الإثم، ثم إذا حضر العدد المذكور و الإمام توجه الوجوب العيني إلى كافة المكلفين.

(و) الشرط الثالث (تقديم الخطبتين) و هو إجماعي و يدل عليه قول الصادق (عليه السلام) فيما روي عنه (صحيحاً)

[و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين].

و ما تقدم من الأخبار الدالة على أنّهم يجب عليهم الجمعة إذا كان فيهم من يخطب و وجوب تقديم الخطبتين هو المعروف من كلام الأصحاب عدا (الصدوق (رحمه الله) فإنّه ذهب في جملة من كتبه (كالفقيه و العيون و العلل و الهداية) إلى وجوب تأخيرهما و أن تقديمهما «بدعة عثمانية» و هو غريب من مثله جدّاً، فإن ذلك إنّما هو من صلاة العيدين كما هو المروي في الأخبار.

(عربيتين مشتملتين على حمد لله ثم الشهادتين و الصلاة على النبي و آله (صلى الله عليه و آله و سلم) و الوعظ و سورة خفيفة في الأولى و آية تامة الفائدة في الثانية) و ظاهر الأصحاب التخيير في كل من الخطبتين بين قراءة سورة كاملة خفيفة و آية تامة الفائدة، و المستفاد من الأخبار و من الخطب المروية عنهم


(30) في نسخة ع ذا ملكة في إنشاء.

(31) أي الأظهر من القولين سلامته من البرص و الجذام و أما الحرية فلا تشترط في الإمام و أما الأعمى فتجوز إمامته، كما سيأتي.

(32) العبارة ناقصة من حيث لا يكتفى بها معنى و هو غير خفي.

فلذلك استدركنا عبارة من الحواشي و يمكن أن تكون من الأصل لرمزها بص و جعلنا المستدرك منها بين قوسين هكذا.

(33) أي كالوجوب الكفائي.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست