responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 62

أربع عشر سنة إلى خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك، وروي عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرئة إذا حاضت الصيام والخمار[1] إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار إلا ان تحب أن تختمر، وعليها الصيام.

9 - باب تقصير المسافر في الصوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بنيت لك، الحد الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلوة في باب المسافر واعلم أن كل من وجب عليه التقصير في الصلوة في السفر فعليه الافطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلوة فعليه الصيام، متى اتم صام ومتى قصر افطر.

والذي يلزمه التمام في الصلوة والصوم في السفر المكاري، والكرى[2] و الاشتقان وهو البريد والراعى والملاح لانه عملهم وصاحب الصيد إذا صيده بطرا او اشرا، فعليه التمام في الصلوة والافطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعودبه على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلوة، وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء افطر، وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر وإن سافر قبل الزوال فليفطر، وان خرج بعد الزوال فليتم وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإذا أفطر المسافر فلا بأس ان يأتي اهله او جاريته ان شاء، وقد روي فيه نهى.

وقال أبوالحسن (عليه السلام) ليس من البر الصوم في السفر، فإن صام الرجل و هو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء.

وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج يشيع اخاه مسيرة يومين أو ثلثة، فقال، إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه


[1] الخمار وزان كتاب: ما يستر به المرئة رأسها. والاختمار التستر به.

[2] الكرى كغنى المكترى، والمكارى وفي الوافى: الكثير المشى قال: وكانه اريد به الذى يكرى نفسه المشى. والاشتقان على ما في الفقيه ايضا البريد وبه فسر في بعض الاخبار، و عن السرائر هو الامين الذى يبعثه السلطان على حفاظ البيادر. والملاح: النوتى وهو من يأخذ ملح البحر على السفينة.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست