responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 52

مالا، ولم يتهيأ له قضائه، فأحسبه من زكوة مالك إن شئت.

12 - باب من يعطي من الزكوة ومن لا يعطي

لا تجوز أن تعطى زكوة مالك غير أهل الولاية ولا تعط من أهل الولاية الابوين والولد، ولا الزوج والزوجة والمملوك، ولا الجد[1] وكل من يجبر الرجل على نفقته.

13 - باب العتق من الزكاة

ولا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنامن زكوة مالك فتعتقه، فان إستفاد المعتق مالا ومات فماله لاهل الزكوة، لانه اشترى بماله، وإن اشترى رجل أباه من زكوة ماله فاعتقه فهو جايز.

14 - باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن واحببت أن تكفنه من زكوة مالك، فاعطها ورثته يكفنونه، فان لم يكن له ورثة فكفنه وأحسبه من الزكوة، فان اعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن، فكفنه وأحسبه من الزكوة، وتكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤنهم، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضائه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم القوم، لانه ليس بميراث، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته.

15 - باب زكوة الحلى

إعلم أن زكوة الحلي ان تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكوته.

16 - باب زكوة المال إذا كان في تجارة

إذا كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغى بذلك الفضل فعليك زكوته إذا حال عليه الحول، فان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكوته، وإن غاب عنك مالك فليس عليك شئ إلى أن يرجع اليك مالك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل، متي اردت أخذه


[1] وزاد في الفقيه ولا الجدة.

وكل من يجبر الخ (خ ل وكل من يجب على الرجل نفقته).

ثم قال في الفقيه.

ولا بأس ان يعطى الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكوة.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست