responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 20

ولتدفن، وإذا مسست ميتة فأغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك الانسان وحده.

ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم يرجم بعد ذلك، وكذا القاتل إذا اريد قتله قودا، والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معها رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه، والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة ".

الصلاة على الميت

فاذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " وكبر الثانية وقل: " اللهم صل على محمد وآل محمد فارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كافضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد "، وكبر الثالثة، وقل: " أللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات " وكبر الرابعة، وقل: " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " وكبر الخامسة، ولا تبرح حتى ترى الجنازة على أيدى الرجال وسئل بعض الصادقين (عليهم السلام) ولم يكبر على الميت خمس تكبيرات، فقال: إن الله عزوجل فرض على الناس خمس صلوات، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.

واعلم أن أولى من يتقدم للصلاة على الجنازة من يقدمه ولى الميت، وإذا كان

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست