responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 164

فانما اثمه على الذين يبد لونه، إن الله سميع عليم "[1] فان اوصى في غير حق ولا سنة فلا حرج على الوصي ان يرده إلى الحق والسنة فان اوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم[2] يترك.

وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له ان يأبى[3].

وإذا اوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لامام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين[4].

وإذا اوصى الرجل بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث تهيئا.

فان اوصى بثلث ماله في حج او عتق او صدقة[5] يمضى وصيته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فانه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة.

وإذا اوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجايز للمرأة ان تنفذ الوصية


[1] البقرة: 181.

[2] اى قد اوصى بكل ما كان له ان يوصى به، ولم يترك شيئا آخر، وفي بعض الاخبار، " فلم يترك فقد بلغ المدى ".

[3] وزاد في المخنتلف بعد نقل هذا الكلام عن المقنع: " وإذا اوصى رجل إلى رجل فليس له ان يأبا ان كان حيث لا يجد غيره، وإذا اوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له ان يمتنع " واستظهر من الاخبار في غير الغايب ارادة شدة الاستجاب وقال: (في ان امتناع الولد نوع عقوق ومن لا يوجد غيره يتعين عليه، ولانه فرض كفاية، وبالجملة فاصحابنا لم ينصوا على ذلك، ولا يأس بقوله (رحمه الله)).

[4] حكاه في المختلف بهذا اللفظ عن والده أيضا، وكذا ما بعده إلى قوله: (حيث تهيأ) وقد اكتفى في الهداية والفقيه بنقل ما دل على ان سبيل الله شيعتهم (عليهم السلام)، وما دل على انه يصرف في الحج، وجمع بينهما في الفقيه بانه يصرف ما اوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه.

[5] كذا في النسختين والذى يقتضبه السياق ويوافق الحديث (وعتق وصدقة) (بواو) مكان (او) وكذلك هو في الفقه الرضوى.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست