responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 156

نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.

وان ترك مملوكا بين نفر، فشهد احدهم ان الميت أعتقه، فان كان هذا الشاهد مرضيا، لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

وإذا كانت بين الرجلين جارية، فاعتق احدهما نصيبه، فقالت الجارية للذى اعتق: لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا اخدمك، واراد الذى لم يعتق نصفه ان يستنكحها فلا يجوز له أن يفعل ذلك لانه لايكون للمرأة فرجان[1]، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها.

ومن كان شريكا في عبد او جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وان لم يكن له سعة في مال ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم اعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله.

واعلم ان من اعتق رجلا سايبة[2]، فليس عليه من جريرته شئ ولا له من ميراثه شئ، وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا[3] ورضى بذلك، فجريرته عليه[4] وميراثه له، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الولاء لمن اعتق ".

وإذا اشترى رجل عبدا وله اولاد من امرأة حرة فاعتقه، فان ولاء ولده لمن اعتقه.

فان قال رجل لغلامه اعتقك على أن ازوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت[5] جارية فعليك مأة دينار، واعتقه على هذا، فنكح او اشترى، فعليه الشرط وإذا اعتق الرجل جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل


[1] يعنى لو كان لها فرجان حلت أحدهما للشريك، ولكن لها فرج واحد، وهو لا يتبعض.

[2] السايبة من السيب بمعنى الاهمال والارسال: العبد الذى يعنق على ان لا ولاء له: ويأتى تفسيره في هذا الباب في حديث عن أبيعبدالله (عليه السلام).

[3] التولى: اتخاذ الولى، كالتوالى والموالاة على ما استعمل في الاخبار.

[4] الجريرة ما يجره الانسان من ذنب وجنابة، وهى فعلية بمعنى مفعولة والمراد انه ضامن لجناياته.

[5] وفى المختلف نقلا عن المقنع (او تسريت) وهو الموافق للفظ الحديث.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست