responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 144

ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، فان عادا جلدا مأة، فان عادا قتلا، فان زنى رجل بامرأة، والامرأة محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل الجلد (الحد) مأة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مأة جلدة، وإن كانا محصنين ضربا مأة جلدة ثم رجما.

والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، ويبدء الشهود برجمه، فان فر من الحفيرة رد ورجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، وإن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود بالزنا لم يرد إذا فر ولم تقبل شهادته.

واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم[1] واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لان الله أهلك امة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.

واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ان يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين، فان رفع إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها.

وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس للامام أن يعفو.

وإذا تاب اللوطى والزاني، فان الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، وإن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الاخرة، الا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهما.

واعلم أن الله اوحى إلى موسى (عليه السلام) يا موسى بن عمران عف يعف أهلك،


[1] حكاه في المختلف عن أبيه أيضا، وكذا قوله: (اعلم ان عقوبة من لاط إلى قوله.

بالسيف) وقد استظهر فيه من هذا الكلام ان القتل يجب عندهما بالتفخيذ، خلافا لغيرهما من القدما، حيث ان القتل عندهم في الدبر وفي غيره حد الزنا ولكن المصنف سيفصل في قوله في هذا الباب: (وإذا اتى رجل رجلا الخ) بين المحصن وغيره، لابين الدبر والتفخيذ.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست