responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 138

عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر.

فان نذر ان يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فان لم يصمه او صامه فافطر فعليه الكفارة، وان نذر رجل ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على اهله، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة.

واعلم ان الاعمى لا يجزى في الرقبة، ويجزى الاقطع والاشل والاعور، ولا يجوز[1] المقعد، ويجزى في الظهار صبى ممن ولد في الاسلام.

فان حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فان خشى أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شئ عليه.

وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن عليه بينة، فأراد المدعي أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فاحلف ولا تعطه.

باب الصيد والذبائح

وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد فسم الله فان أدركته حيا فأذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، فان الله تعالى يقول: " فكلوا مما أمسكن عليكم "[2] وروى كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كل ما أكل الكلب ولو لم يبق منه إلا بضعة واحدة، وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

وإن أرسلت كلبك إلى صيد وشاركه كلب آخر، فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذبحه، ولا تأكل مما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما أدركت ذكاته إلا الكلب المعلم، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت عليه.


[1] في الفقيه: (ولا يجزى المقعد ويجوز في الظهار الخ).

[2] المائدة - 4 (*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست