responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 131

أو لم ازرعها اعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك.

وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهى خربة، فقال: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيواجرها جريبا جريبا، وقطعة قطعة بشئ معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا، أو يواجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل عيل اجارته وله تربة الارض أله ذلك أو ليس له، فقال: اذا استأجرت أرضا فانفقت فيها شيئا أو رهنت فلا بأس بما ذكرت[1].

ولابأس أن يستكرى الرجل الارض بمأة دينار فيكرى نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمر بقيتها.

وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يستأجر الرجل الارض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والاجير حرام.

ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها واجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يواجرها بأكثر مما تقبلها به.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن شراء القصيل[2] يشتريه الرجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله.

وعلى أربابه خراج[3] فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا، وإن شاء تركه كما هو حتى


[1] اخرجه المشايخ الثلاثة في كتبهم، وفيها (او رممت فيها) بدل او رهنت، وهو الصحيح وقوله: ولا بأس ان يستكرى الخ ليس في غير الفقيه، وعده في الوسائل من تتمة الحديث، وظاهر الوافى انه ليس منها، وهو الاظهر.

وقوله وله تربة الارض: اى شئ منها، وفى غير الفقيه: وله تربة الارض او ليست له: وهو نسخة هنا، اى اما ان يبقى لنفسه منها شيئا او لا يبقى، كذا فسر النسختين في الوافى.

[2] القصيل: الشعير يجز اخضر لعلف الدواب، والمراد هنا ما يعم الحنطة، وهو من بمعنى القطع.

[3] في الفقيه: (وما كان على اربابه من خراج فهو على العلج) وقريب منه ما في من الكتب الاربعة.

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست