responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 128

الذى اشتريتها منه، فان عرفها وإلا فهى كسبيل مالك[1].

واللقطة إذا وجدها الغنى والفقير فهى بمنزلة واحدة، فان وجدت لقطة[2] فهى حرة لاتسترق ولا تباع، فان ولدت من الزنا فهو مملوك، اعنى ولدها إن شئت بعته والا أمسكته.

باب ما هو اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعى القاضى أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ لا يرده عليه، فان امكنه ان يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فاذا أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك

اذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك أن تبيعه، فان الرهن رهن إلى يوم القيامة، فان اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه فلا بأس أن تبيعه اذا جاء الاجل ولم يحمل، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.

فان رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت وانهدمت، فان ماله في تربة الارض.

فان رهن عنده مملوكا فاجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه


[1] قد تكرر هذا اللفظ في الاخبار، واستفاد منه ابن ادريس الملكية، وانكر عليه العلامة في المختلف اشد الانكار لاجل التشبيه، وعليه فالمراد منه انه يعامل معها معاملة ماله حتى يجئ صاحبها وقد صرح به في بعض الاخبار، ففى صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر (عليه السلام) فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها مايجرى على مالك.

وفى خبر آخر يعرفها سنة ثم هى كساير ماله. [2] اللقيط واللقيطة: المولود الذى ينبذ.

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست