responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 122

فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذى تطلبه فاطلبه من حلال، فانك اكلته حلالا إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما وهو رزقك لابد لك من أكله واعلم أن الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله.

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المراة، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا.

واعلم أن كسب المغنية حرام، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت.

واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم.

وإذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا بعت، والذم إذا اشتريت وقال الصادق (عليه السلام): من لزم التجارة استغنى عن الناس وقال: لاتترك التجارة فان تركها مذهبة للعقل، وأوسع على عيالك، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك.

وقال والدي (ره) في وصيته إلى: " استعمل يا بني في تجارتك مكارم الاخلاق والافعال للدين والدنيا" فلو ان رجلا اعطته امرأته مالا وقالت: اصنع به ما شئت، فاراد الرجل ان يشترى جارية يطأها لما جاز له لانها ارادت مسرته فليس له ان يعمل (يفعل ل) ما اساءها وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانه خيانة، ولو كان الذي عندك اجود مما تجده عند غيرك.

واياك واعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فاحسن إلى كل أحد ولا ترد أحدا من حاجته ما تهيأ لك، فقد روى عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: إن لله مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم فقال: يبعثه الله على نيته، وإذا قال الرجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السلطان ولك كذا وكذا فلا بأس بذلك، ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان.

واعلم ان البيعين[1] بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار لهما، وصاحب


[1] في المستدرك نقلا عن المقنع (البايعان).

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست