responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 115

والطلاق على وجوه كثيرة[1].

منها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي قرؤها، وهي: ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج، وهو خاطب من الخطاب[2] والامر إليها: إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فاذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها، ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود[3].


[1] وقد انهى وجوء الطلاق في الفقيه إلى ثمانية وعشرين وجها، وبين أحكامها واحدا بعد واحد، واكثر تلك الوجوه مذكورة هنا إلى آخر اللعان ويظهر من ملاحظة مواضع عديدة من أبواب الطلاق من المختلف، ان جميع ما ذكره هنا موجود في رسالة أبيه اليه باختلاف يسير، ونحن نشير إلى ذلك في بعض القطعات ان شاء الله.

[2] قد وقع هذا التعبير كثيرا في الاخبار، والمراد به ان الزوج وغيره سواء في تزويج المرئة بعقد جديد وخطبة جديدة.

[3] لان العامة كانوا يشترطون الاشهاد في الرجعة كما يشترطونه في النكاح، فاذا لم يشهدا عليها يمنعهما السلطان من التوارث ويضربهما حد الزنا.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست