responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 518

احدها: احتمال كون التكليف متعلقا بفعل نفسه أو غيره بنحو التخيير الشرعي، أو بالجامع بينهما فيكون التخيير عقليا.

ثانيها: احتمال كون المتعلق هو فعله أو استنابته لغيره، و نتيجة ذلك تخييره بين قيام نفس المكلف به و بين الاستنابة لآخر.

ثالثها: ان يكون التكليف مرددا بين كونه مشروطا بعدم قيام غير

(المكلف به فيسقط بفعل غيره، و بين كونه مطلقا أي سواء قام به غيره ام لم يقم فلا يسقط.

و على الاولين، يدور امر الواجب بين كونه، تعيينيا، أو تخييريا.

و على الثالث يدور امر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطا.

و قد مر و سياتى في محله ان مقتضى الاطلاق كون الواجب تعيينيا عند دوران الامر بينه و بين كونه تخييريا، كما ان مقتضى الاطلاق كون الوجوب مطلقا عند دوران الامر بينه و بين المشروط.

اضف إلى ذلك ان الاحتمال الأول غير معقول: لان تعلق التكليف المتوجه إلى شخص بفعل غيره غير معقول، و كذا بالجامع بينه و بين فعل نفسه، و الاحتمال الثاني لازمه كفاية الاستنابة و مسقطيتها بنفسها، و لو لم يأت بالفعل في الخارج و هو خلاف الفرض. اضف إلى ذلك كله، ان الظاهر من الدليل في مقام الاثبات هو ذلك، إذ كما انه إذا استند الفعل الماضي أو المضارع إلى شخص، يكون ظاهرا في صدور المادة منه بالمباشرة، كقولنا ضرب زيد فانه ظاهر في صدور الضرب من زيد بالمباشرة، كذلك، إذا امر به، و وجه الخطاب إليه،

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست