و ملخص القول فيه انه يمكن اخذ عنوان آخر في المأمور به ملازم
للداعي القربي كما لو قيد المأمور به بعدم اتيانه بغير الداعي القربي.
و بعبارة اخرى يقيده بعدم ضد الداعي القربي، و بذلك يتوسل المولى إلى غرضه إذ الفعل الاختياري لا بد و ان يصدر عن داع من الدواعي، و هو اما ان يكون من الدواعي القربية أو من الدواعي النفسانية، فإذا كان الغرض مترتبا على اتيانه بداعي القربة و لم يتمكن المولى من التصريح به لمانع في ذلك له ان يأمر بالفعل مقيدا بان لا يكون مع الدواعي النفسانية.
و لا يرد عليه شيء من المحاذير المتقدمة.
و قد اورد عليه بايرادات.
الأول: ما ذكره المحقق النائيني (ره)[1] و هو انه لو فرض محالا انفكاك ذلك العنوان عن احد الدواعي القربية لا بد من الالتزام بصحة العبادة مع انه لم يلتزم به فقيه.
و فيه: انه مع تسليم تلازم ذلك العنوان لاحد الدواعي القربية خارجا، لا
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 111 و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 166 فإنه بعد ان استلطف الوجه المذكور بنفسه، اورد هذا الاشكال.