responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 493

امكانه.

و ملخص القول فيه انه يمكن اخذ عنوان آخر في المأمور به ملازم‌

للداعي القربي كما لو قيد المأمور به بعدم اتيانه بغير الداعي القربي.

و بعبارة اخرى يقيده بعدم ضد الداعي القربي، و بذلك يتوسل المولى إلى غرضه إذ الفعل الاختياري لا بد و ان يصدر عن داع من الدواعي، و هو اما ان يكون من الدواعي القربية أو من الدواعي النفسانية، فإذا كان الغرض مترتبا على اتيانه بداعي القربة و لم يتمكن المولى من التصريح به لمانع في ذلك له ان يأمر بالفعل مقيدا بان لا يكون مع الدواعي النفسانية.

و لا يرد عليه شي‌ء من المحاذير المتقدمة.

و قد اورد عليه بايرادات.

الأول: ما ذكره المحقق النائيني (ره) [1] و هو انه لو فرض محالا انفكاك ذلك العنوان عن احد الدواعي القربية لا بد من الالتزام بصحة العبادة مع انه لم يلتزم به فقيه.

و فيه: انه مع تسليم تلازم ذلك العنوان لاحد الدواعي القربية خارجا، لا


[1] أجود التقريرات ج 1 ص 111 و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 166 فإنه بعد ان استلطف الوجه المذكور بنفسه، اورد هذا الاشكال.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست