responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 491

أو بامرين فكيف يلتزم هو (قدِّس سره) بامكان تعلقه به بامرين:

و ثانيا: ان قصد القربة الذي هو من دواعي اختيار الفعل الخارجي، بنفسه فعل من أفعال النفس و يتعلق به الاختيار كما صرح بذلك المحقق النائيني (قدِّس سره) في باب النية.

و البرهان المتقدم انما يقتضي عدم امكان تعلق شخص الإرادة المتعلقة بالفعل الخارجي به، و اما تعلق اختيار آخر به غير ذلك الاختيار فهو لا يقتضي امتناعه بل هو ممكن.

و ان شئت قلت ان سلب الاخص لا يلازم سلب الاعم و على ذلك، فهناك اختياران:

احدهما متعلق بالفعل الخارجي، و الآخر متعلق بالفعل النفساني، فحينئذ بما ان الغرض المترتب على الفعلين واحد لا متعدد، فلا محالة يكون الامر المتعلق بهما واحدا: إذ وحدة الامر و تعدده يتبعان وحدة الغرض و تعدده، لا وحدة الإرادة و تعددها.

الوجه الثاني: انه إذا كان اخذ قصد الامر في المتعلق محالا، فاخذ

الجامع الشامل له و لغيره ايضا محال‌ [1].

و فيه: مضافا إلى ما تقدم من امكان اخذ قصد الامر: ان الاطلاق عبارة


[1] كما افاده السيد الاعظم الخوئي (قدِّس سره) في محاضرات في الأصول في معرض رده على استاذه النائيني (ره) حسب الظاهر راجع ج 2 ص 181- 182.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست