responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 451

1- ما ذهب إليه المتقدمون‌ [1] من الاصحاب من تركب الوجوب و الاستحباب من جنس، و هو طلب الفعل، و فصل و هو المنع من الترك، أو

الاذن فيه.

2- ما اختاره المحققون من المتأخرين و هو انهما مرتبتان بسيطتان من الطلب، و المنع من الترك، و عدمه من لوازم شدة الطلب و ضعفه، لا انهما مقومان لحقيقة الوجوب و الندب.

3- ما اختاره جماعة منهم المحقق النائيني‌ [2]، و الاستاذ [3]، من ان الوجوب و الاستحباب ليسا من كيفية المستعمل فيه، و هما خارجان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه، بل المستعمل فيه كالموضوع له واحد فيهما حقيقة في كلا الموردين، و الاختلاف بينهما انما هو من ناحية حكم العقل بلزوم العمل و عدمه، فالوجوب و الاستحباب امران انتزاعيان ينتزعان من ترخيص المولى في ترك المأمور به و عدمه.


[1] نسبه إلى المتقدمين غير واحد و ممن قال بذلك صاحب المعالم ص 14 حيث قال: الوجوب مركب من أمرين: أحدهما المنع من الترك، فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن و ذلك واضح.

[2] أجود التقريرات ج 1 ص 95 (في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها) و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 144.

[3] في حاشيته على أجود التقريرات ج 1 ص 96، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 145 الحاشية رقم 4.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست