1- ما ذهب إليه المتقدمون [1] من الاصحاب من تركب الوجوب و الاستحباب من جنس، و هو طلب الفعل، و فصل و هو المنع من الترك، أو
الاذن فيه.
2- ما اختاره المحققون من المتأخرين و هو انهما مرتبتان بسيطتان من الطلب، و المنع من الترك، و عدمه من لوازم شدة الطلب و ضعفه، لا انهما مقومان لحقيقة الوجوب و الندب.
3- ما اختاره جماعة منهم المحقق النائيني [2]، و الاستاذ [3]، من ان الوجوب و الاستحباب ليسا من كيفية المستعمل فيه، و هما خارجان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه، بل المستعمل فيه كالموضوع له واحد فيهما حقيقة في كلا الموردين، و الاختلاف بينهما انما هو من ناحية حكم العقل بلزوم العمل و عدمه، فالوجوب و الاستحباب امران انتزاعيان ينتزعان من ترخيص المولى في ترك المأمور به و عدمه.
[1] نسبه إلى المتقدمين غير واحد و ممن قال بذلك صاحب المعالم ص 14 حيث قال: الوجوب مركب من أمرين: أحدهما المنع من الترك، فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن و ذلك واضح.
[2] أجود التقريرات ج 1 ص 95 (في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها) و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 144.
[3] في حاشيته على أجود التقريرات ج 1 ص 96، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 145 الحاشية رقم 4.