responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 319

يصح التمسك باصالة الظهور لاثبات ان الامر الوجوبي يكون موضوعا له بخصوصه.

و بذلك: ظهر تقريب دلالة قوله لبريرة بعد قوله (ص) أ تامرني يا رسول اللّه، لا بل انا شافع، و الجواب عنه.

مع انك قد عرفت في مبحث اعتبار العلو عدم كون مثل ذلك امرا حقيقة و لو كان ندبيا فراجع، فهو اجنبي عن المقام بالمرة.

الرابع: صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة امره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ [1].

و فيه: انا نسلم ذلك و لكن نقول انه من جهة حكم العقل بوجوب اطاعة المولى ما لم يرخص في ترك ما امر به و ليس في ذلك دلالة على كون الوجوب هو الموضوع، له و سياتى لذلك زيادة توضيح فانتظر.

*****


[1] الآية 12 من سورة الأعراف.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست