يصح التمسك باصالة الظهور لاثبات ان الامر الوجوبي يكون موضوعا له بخصوصه.
و بذلك: ظهر تقريب دلالة قوله لبريرة بعد قوله (ص) أ تامرني يا رسول اللّه، لا بل انا شافع، و الجواب عنه.
مع انك قد عرفت في مبحث اعتبار العلو عدم كون مثل ذلك امرا حقيقة و لو كان ندبيا فراجع، فهو اجنبي عن المقام بالمرة.
الرابع: صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة امره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ [1].
و فيه: انا نسلم ذلك و لكن نقول انه من جهة حكم العقل بوجوب اطاعة المولى ما لم يرخص في ترك ما امر به و ليس في ذلك دلالة على كون الوجوب هو الموضوع، له و سياتى لذلك زيادة توضيح فانتظر.