responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 294

إنما هو باعتبار اللابشرط و بشرط لا، فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب و امتنع حمله على الذات و ان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب و صح حمله عليها.

فاخذ صاحب الفصول بعد نقل ذلك في نقده و الاعتراض عليه‌ [1]، بما حاصله: أن صحة الحمل و عدمها لا تختلف من حيث اعتبار شي‌ء لا بشرط أو بشرط لا، لان العلم و الحركة و الشرب و ما شاكلها يمتنع حملها على الذوات و ان اعتبرت لا بشرط ألف مرة.

و أجاب عنه المحقق الخراساني‌ [2]، بان مراد الفلاسفة مما ذكروه ليس ما توهمه صاحب الفصول من كون الفرق بينهما بالاعتبار، بل مرادهم أن المشتق يغاير مبدأه مفهوما و ان المشتق بمفهومه لا يابى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ و لا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ: فانه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس و نسب إليه كان غيره لا هو هو، و ملاك الحمل و الجري إنما هو نحو من الاتحاد و الهوهوية.

ثم انه (قدِّس سره) نظر في المقام بما ذكروه في مقام الفرق بين الصورة و المادة، و الفصل و الجنس، حيث قالوا: إن الجنس كالحيوان مأخوذ لا بشرط فصح حمله،


[1] راجع الفصول الغروية ص 162 (الثاني) إلى أن قال (و تحقيق المقام .. الخ).

[2] كفاية الأصول ص 55- 56 بتصرف.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست