أن المشتق حقيقة في الأعم فان ظاهر الآيتين كون الجري متحدا زمانا مع وجوب القطع و الحد، و ضروري أن الحكمين إنما يكونان ثابتين لمن انقضى عنه المبدأ.
و قد استدل بهما للتفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول كما في الكفاية [1].
و يرده أن إرادة المنقضي عنه المبدأ مع القرينة، لا محذور فيها، و ليست هي محل الكلام و الخلاف.
و التمسك بأصالة الحقيقة لإثبات كون المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له.
قد عرفت مرارا انه، غير تام: لأنه إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد، أضف اليه انه يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس و ان كان ذلك أيضا خلاف الظاهر.
مع أن الاستدلال بهما للتفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به، واضح البطلان كما أفاده المحقق الخراساني لوضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به.
و بما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال و ما يرد عليها.
كما ظهر أن الحق كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ.