responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 281

أن المشتق حقيقة في الأعم فان ظاهر الآيتين كون الجري متحدا زمانا مع وجوب القطع و الحد، و ضروري أن الحكمين إنما يكونان ثابتين لمن انقضى عنه المبدأ.

و قد استدل بهما للتفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول كما في الكفاية [1].

و يرده أن إرادة المنقضي عنه المبدأ مع القرينة، لا محذور فيها، و ليست هي محل الكلام و الخلاف.

و التمسك بأصالة الحقيقة لإثبات كون المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له.

قد عرفت مرارا انه، غير تام: لأنه إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد، أضف اليه انه يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس و ان كان ذلك أيضا خلاف الظاهر.

مع أن الاستدلال بهما للتفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به، واضح البطلان كما أفاده المحقق الخراساني لوضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به.

و بما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال و ما يرد عليها.

كما ظهر أن الحق كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ.


[1] كفاية الأصول ص 50- 51.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست