responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 24

لزوم الموضوع للعلم و عدمه‌

الامر الثاني: في لزوم الموضوع للعلم و عدمه. صرح أعلام الفن، بلزوم الموضوع للعلم.

و لذلك صرح المحقق الخراساني (ره) [1] بأنه" ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص" كما في علم الأصول،

و محصل ما ذكروه‌ [2] في وجه ذلك: أن الغرض المترتب على كل علم بما انه أمر واحد، مثلًا: الغرض من علم الأصول القدرة على الاستنباط، و من علم النحو صون اللسان عن الخطأ في المقال، و هكذا سائر العلوم، و هذا الغرض الواحد يترتب على مجموع القضايا و المسائل المتشتتة و المختلفة


[1] كفاية الأصول ص 8 (تعريف علم الأصول).

[2] أكثر من واحد ممن ناقش موضوع علم الأصول لجأ إلى أن الجامع هو الغرض كالآخوند في الكفاية ص 8 خلافا للمشهور الذي اعتبر أن المائز الموضوع، و خلافا للبروجردي في حاشيته على الكفاية حيث ذهب إلى أن المائز المحمول و فصَّل السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج 1 ص 27، حيث ذهب إلى أن المائز هو الغرض للمدوِّن، و قد يكون الموضوع، لو فرض موضوع جامع، و قد يكون المائز هو المحمول إذا كان البحث عن حالات الموضوع و ما يعرض عليه.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست