responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 239

المشتق‌

الأمر السادس عشر: في المشتق، لا إشكال و لا كلام في انه يصح إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدإ فعلا، و على من انقضى عنه المبدأ، و على من سيتلبس به في المستقبل.

و لا خلاف في أن إطلاقه على المتلبس بالمبدإ فعلا إطلاق حقيقي و يكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ به في الحال، كما لا خلاف في أن إطلاقه على من سيتلبس بالمبدإ في المستقبل إطلاق مجازى، و يكون مجازا فيه.

و إنما الخلاف في أن إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة؟

فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس فيكون مجازا فيه.

و ان قلنا بوضعه للأعم فيكون إطلاقه عليه حقيقة.

و ذهب إلى كل من القولين جماعة.

و قبل تحقيق الحال في المقام ينبغي تقديم أمور:

أحدها: أن المعاني على أقسام:

منها: ما هو متأصل في الوجود و يوجد في الخارج لا في الموضوع و هي الذي يعبر عنه بالجوهر كالإنسان.

و منها: ما له ما بإزاء في عالم العين إلا انه لا بد و ان يتحقق في الموضوع، و هو

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست