و كون الاحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكليف و غير ذلك من حالات الحكم.
قال: و وجهه اختصاص المبادى الاحكامية بعلم الأصول، هو أن منه يستنتج الحكم الشرعي و واقع في الطريق استنباطه.
أورد عليه المحقق الأصفهاني (ره)[1] بأن المبادئ الأحكامية ليست قسيما للتصورية و التصديقية.
" بل المبادئ التصورية، تارة لغوية، و أخرى أحكامية، و كذا المبادئ التصديقية.
فالبحث عن المعاني الحرفية، و الخبر و الإنشاء، و الحقيقية و المجاز و أشباهها من المبادئ التصورية اللغوية يعرف بها مفاد الهيئات النسبية الإنشائية، و معنى حقيقتها و مجازها"
و البحث عن حقيقة الحكم بما هو، و عن التكليفي و الوضعي، و المطلق و المشروط، و غير ذلك من تقسيمات الحكم من المبادئ التصورية الأحكامية.
" و البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية، و الصحيح و الأعم من المبادئ التصديقية اللغوية، بها يصح حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا، و بها يحكم بإجمال اللفظ على الصحيح، فلا موقع للإطلاق، أو بالبيان الذي معه مجال له على الأعم".
[1] بحوث في الأصول أو الأصول على النهج الجديد ص 17.