responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 195

الخراساني‌ [1]، و هو الالتزام بعنوان بسيط منطبق على مجموع الأجزاء و الشرائط، و لا مورد لادعاء تبادر ذلك المعنى، لما عرفت من انه لا يخطر ببال عامة الناس و انه خلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة من‌

معاني هذه الألفاظ، و معه كيف يدّعى تبادره من لفظ الصلاة مثلا.

ثانيها: صحة السلب عن الفاسد، و المراد به ما يقابل الحمل الشائع الصناعي، إذ صحته على نحو الحمل الأولي الذاتي، لا تكون علامة كما تقدم، و لذلك هي ثابتة عند الأعمّي، لأنه يدّعى الوضع للجامع بين الصحيح و الفاسد، لا لخصوص الفاسد و لو بنحو المشترك اللفظي.

و لكن يرد عليه انه بعد ملاحظة موارد إطلاق هذه الألفاظ بما لها من المفاهيم، في لسان الشارع و المتشرعة و إرادة الأفراد الفاسدة التي هي كثيرة جدا، لا سبيل إلى هذه الدعوى.

مع انه لو اخبر شخص بان زيدا يصلى مع عدم علمه بصحة صلاته، فهل تراه كاذبا في هذا الخبر؟ و هذه آية قطعية على عدم صحة السلب.

ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للمسميات مثل" الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر" [2]، أو" عمود الدين" [3]، أو" معراج‌


[1] كفاية الأصول ص 26 (رابعها)

[2] سورة العنكبوت آية 45.

[3] وسائل الشيعة ج 4 ص 27 ح 4424 باب 6 (تحريم الاستخفاف بالصلاة).

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست