responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 191

وجه عدم تمامية ذلك ما تقدم من أن الصحيحي لا يمكن له التمسك بالإطلاق لأجل الشك في صدق المسمّى، هذا بخلاف القول بالأعم.

فالمتحصل تمامية هذه الثمرة.

الثمرة الثانية:

ما ذكره جماعة منهم المحقق القمي (ره) [1] و سيد الرياض‌ [2] من أن:

الأعمّي يتمسك بالبراءة عند الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته للمأمور به.

و الصحيحي يتمسك بالاشتغال، فلو شك في دخل شي‌ء في المأمور به و لم يكن هناك إطلاق يتمسك به يلزم على الصحيحي الرجوع إلى قاعدة الاشتغال لرجوع شكه، إلى الشك في الامتثال، و أما الأعمّي فهو يرجع إلى البراءة.

و أورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاري (ره) [3] بان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال على القولين يبتني على انحلال العلم الإجمالي و عدمه.


[1] راجع قوانين الأصول ج 1 ص 40 (و الثمرة في هذا النزاع) إلى أن قال في نهاية ص 41: «فعلى القول بكونها اسما للأعم يتم المقصود، و على القول بكونها اسما للصحيحة التامة الأجزاء الجامعة للشرائط فلا، لعدم معلومية الأجزاء حينئذٍ و جامعيته لشرائط الصحة من الحيثية الذي قدمنا ذكرها.

[2] راجع رياض المسائل ج 1 ص 183 حيث قال: في معرض الحديث عن شرائط صلاة الجمعة (الأول) ثم قال: و نفيه باصالة البراءة انما يتجه على القول بكونها اسامي للأعم من الصحيحة و الفاسدة. الطبعة القديمة مؤسسة أهل البيت (ع).

[3] مطارح الأنظار ص 9 (هداية في ثمرة النزاع).

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست