responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 183

و عرفت انه لا مانع من كون أحد أمور على البدل داخلا في المسمّى.

و أما الإيراد الثالث فالجواب عنه و عن سائر ما أورد على هذا الوجه يظهر بعد بيان أمر، و هو انه لأغلب الماهيات و المفاهيم البسيطة، أو المركبة بالتركيب الحقيقي، أو بالتركيب الاعتباري- مع تبين المفهوم عند الشخص في عالم المفهومية مصاديق مشكوك فيها، مثلا: الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم، له مصاديق يشك في أنها من مصاديق الماء أولًا؟.

و على ذلك، فالمدّعى أن مفهوم الصلاة، واضح معين، و هو معظم الأجزاء و لهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم أجزاء صلاة الظهر، و مصاديق مشكوك فيها كمعظم أجزاء صلاة الوتر مثلا، و هذا لا يوجب عدم معلومية المفهوم عند المتشرعة و تردده حتى في عالم المفهومية.

نعم يرد على هذا الوجه انه أمر ممكن إلا انه يحتاج في البناء عليه إلى دليل في مقام الإثبات و هو مفقود.

الوجه الثالث و الرابع لتصوير الجامع على الأعم‌

ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر

في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست