و عرفت انه لا مانع من كون أحد أمور على البدل داخلا في المسمّى.
و أما الإيراد الثالث فالجواب عنه و عن سائر ما أورد على هذا الوجه يظهر بعد بيان أمر، و هو انه لأغلب الماهيات و المفاهيم البسيطة، أو المركبة بالتركيب الحقيقي، أو بالتركيب الاعتباري- مع تبين المفهوم عند الشخص في عالم المفهومية مصاديق مشكوك فيها، مثلا: الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم، له مصاديق يشك في أنها من مصاديق الماء أولًا؟.
و على ذلك، فالمدّعى أن مفهوم الصلاة، واضح معين، و هو معظم الأجزاء و لهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم أجزاء صلاة الظهر، و مصاديق مشكوك فيها كمعظم أجزاء صلاة الوتر مثلا، و هذا لا يوجب عدم معلومية المفهوم عند المتشرعة و تردده حتى في عالم المفهومية.
نعم يرد على هذا الوجه انه أمر ممكن إلا انه يحتاج في البناء عليه إلى دليل في مقام الإثبات و هو مفقود.
الوجه الثالث و الرابع لتصوير الجامع على الأعم
ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر
في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء