responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 164

الافراد لا يصح وضع اللفظ للافراد إذ الجامع لا يكون مرآتا للخصوصيات و حاكيا عن الافراد، بل لا بد في الوضع للافراد من لحاظها تفصيلا أو لحاظ عنوان منتزع عن الخصوصيات.

وعليه فبناء على كون الموضوع له خاصا، لا يكون القدر المشترك‌

لازما.

ثم انه قال المحقق النائيني (ره) [1] بعد ان اشكل على تصوير الجامع:

و يمكن دفع الاشكال بالالتزام بان الموضوع له هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء و الشرائط، و الاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الاعم منها على قول الاعمي، من باب الادعاء و التنزيل.

ثم قال و هذا يوجب بطلان نزاع الصحيحي و الأعمي رأسا.

و فيه: اولا: ان المرتبة العليا ليست عبارة عن عدّة اجزاء و شرائط معينة بحيث لا يختلف قلّة و كثرة، بل هي تختلف بحسب اختلاف أقسام الصلاة، مثل صلاة الصبح، و صلاة الظهر، و صلاة العيدين، و الآيات، و الصلوات المستحبة، فالالتزام بوضعها للمرتبة العليا يتوقف ايضا على تصوير جامع لجميع الاقسام.

و ثانيا: انا نرى بالوجدان ان اطلاق الصلاة على المراتب النازلة كاطلاقها على المرتبة العليا انما يكون من دون مسامحة و بلا تنزيل و تصرف في امر عقلي.

و ثالثا: ان المرتبة العليا لو سلم كونها قسما واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض المكلفين و فاسدة بالنسبة إلى آخرين، فيمكن النزاع في ان‌


[1] أجود التقريرات، ج 1 ص 36، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 53.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست