responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 162

اما الاخيران فهما خارجان عن المسمّى قطعا: لأنهما فرع المسمّى حتى ينهى عنه أو يسقط امره بوجود المزاحم.

و اما الشرائط فقد يقال بخروجها عن محل النزاع لانها لا تعتبر في المسمّى قطعا، إذ الشرط متاخر عن المشروط رتبة فكيف يدخل في المسمّى المستلزم ذلك لتساويهما.

و لكنه مردود بان تسمية المتقدم و المتأخر باسم واحد لا توجب تساويهما رتبة حتى لا تكون ممكنة، نعم الشرط الذي يأتي من قبل الامر كقصد الامر المعتبر في التعبديات لا يكون داخلا في المسمّى و إلا لزم عدم استعمال اللفظ في معناه عند الامر به و لو في مورد، و هو كما ترى، و ستاتى تتمة البحث في ذلك عند البحث في تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح.

و اما المورد الثاني: فالحق ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاستجماع لجميع ما يعتبر في المأمور به و ما يقابلها وصفان حقيقيان، و ما افاده المحقق الخراساني‌ [1] من انهما امران اضافيان، لا يتم لانه علله بانه يختلف شي‌ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب اخرى.

و يرده: انه من الخصوصيات المعتبرة في المأمور به حالات المكلف فما يكون واجدا لجميع الخصوصيات لا يتصف بالفساد ابدا، مثلا صلاة الحاضر و ان كانت فاسدة بالنسبة إلى المسافر، الا انه انما يكون لفقد خصوصية من الخصوصيات المعتبرة كما هو واضح.


[1]. كفاية الأصول ص 24.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست