responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 122

الاستعمال عليه‌ [1]. انتهى.

و وجهه المحقق الخراساني بقوله: لان القضية اللفظية على هذا، انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع. فتكون القضية المحكية بها، مركبة من جزءين مع امتناع التركب الا من الثلاثة. ضرورة استحالة

ثبوت النسبة بدون المنتسبين‌ [2]. انتهى.

و اجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين:

أحدهما [3]: ان اشكال تركب القضية من جزءين، يبتنى على ان يكون الموضوع في القضية الحقيقية، محتاجا في حضوره و وجوده في الذهن إلى واسطة كاللفظ بالاضافة إلى المعنى. فانه واسطة لذلك. و ليس هو بنفسه، موضوعا للقضية. بل هو، لفظ الموضوع، و حاك عنه. فموضوعية اللفظ، انما هي باعتبار انه الواسطة لاحضار ما هو موضوع فيها حقيقة.

نعم هو، موضوع في القضية اللفظية، و إذا فرضنا ان الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده و حضوره في الذهن إلى الواسطة، فلا يلزم محذور تركب القضية من جزءين. و مقامنا من هذا القبيل. فان الموضوع في قولنا: زيد لفظ أو ثلاثى، إذا اريد به شخصه، شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف لا انه لفظ- و بديهى ان اللفظ، لا يحتاج في حضوره في الذهن إلى أي‌


[1] الفصول الغروية ج 1 ص 34.

[2] كفاية الأصول ص 14 الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه.

[3] كفاية الأصول ص 14 (قلت يمكن أن يقال) و ما أفاده المصنف حفظه المولى نقله بالمعنى.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست