responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 301

من الفعل [1] انتهى ما أردنا ذكره.

و الحقّ كفاية أصالة الصحّة في إحراز الصحّة مطلقا حتى من الحيثيّة الثانية، غاية ما في الباب أنّها من هذه الحيثيّة لا بدّ من إحراز موضوعها، و هو صدور الفعل على وجه النيابة، و العدالة إنّما تعتبر لإحراز الموضوع، أو لقبول خبر النائب بإتيانه على هذا الوجه الذي هو طريق إلى إحرازه لا نفس العدالة، كما يظهر من صاحب المدارك قائلا في باب نيابة الحجّ: و لم يذكر المصنف من الشرائط عدالة الأجير، و قد اعتبرها المتأخّرون في الحجّ الواجب، لا لأنّ عبادة الفاسق تقع فاسدة، بل لأنّ الإتيان بالحجّ الصحيح إنّما يعلم بخبره، و الفاسق لا يقبل إخباره بذلك [2] انتهى، ظاهر عبارته أنّ هذا هو وجه المتأخّرين في اعتبارهم لها.

و عن الشهيد في الدروس: أنّ العدالة شرط في الاستنابة عن الميّت، و ليست شرطا في صحّة النيابة، فلو حجّ الفاسق عن غيره أجزأ [3] انتهى.

و التحقيق: هو ما بيّناه، و ملخّصه أنّ قضيّة إطلاق أدلّة العبادة و إطلاق أدلّة النيابة- من الإجارة و الوكالة و غيرهما- و إطلاق أدلّة الوصاية، عدم اشتراط الصحّة في شيء منها بعدالة النائب، أجيرا كان أو غيره.

نعم لا بدّ من إحراز وقوع العمل على وجه النيابة من طريق شرعيّ و هو العدالة، أو قول النائب إذا كان عدلا، و الدليل على الاكتفاء بهما الإجماع و سيرة المسلمين، قديما و حديثا، في الاستنابات و الاستيجارات للعبادات عن الأحياء و الأموات، فلو علم بطريق علميّ أو شرعيّ آخر أنّ الأجير أو مطلق النائب يأتي بالعبادة و يوقعها على وجه النيابة، لم يحتج إلى مراعاة عدالته، هذا.

و قد تمّت الرسالة الحمد للّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.

و قد حصل الفراغ من تأليفه، في إحدى و عشرين، من شهر ذي القعدة الحرام، من سنة الثمانية و الثمانين بعد الألف و المائتين من الهجرة النبويّة.

على هاجرها آلاف ثناء و تحيّة سنة 1288.


[1] فرائد الأصول 2: 727.

[2] المدارك 7: 109.

[3] الدروس 1: 320.

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست