responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 285

على صدور خبر منه، فإن أطلقه يكفي في ترتّب الأثر إحراز الصحّة من الجهة الأولى خاصّة و إن قلنا بانصراف العبارة في نظائر المقام إلى الفعل الصحيح بمعنى المشروع، إذ الصحّة بهذا المعنى يكفي في إحرازها الأصل، و إن وصفه بالصدق لا يكفي في ترتّب الأثر إحراز الصحة من الجهة الأولى فقط، بل لا بدّ معه من إحرازها من الجهة الثانية أيضا، و النظر في هذه الجهة إنّما هو في أنّ ذلك هل يصلح لإحراز الصحّة بمعنى صدق الخبر ليترتّب عليه آثار الصدق التي منها أثر النذر و الظهار أو لا؟

فنقول: أمّا الجهة الاولى فلا إشكال في ثبوت الصحّة من هذه الجهة بنفس ذلك الأصل، لعموم أدلّته و جريانها فيه بأسرها، من غير فرق بين القسمين، و أمّا الجهة الثانية، فصلاحيّة الأصل لإحرازها محلّ إشكال، بل الراجح في النظر عدم صلوحه له.

أمّا في القسم الأوّل: فلأنّ أقصى ما يثبت فيه بالأصل إنّما هو المشروعيّة و الحسن، و هو أعمّ من مطابقة مضمون الخبر الواقع، و العامّ لا ينهض دليلا على الخاصّ.

و أمّا في القسم الثاني: فلأنّ الصحّة إنّما يجدي إحرازها بالأصل في ترتّب ما هو من توابعها، لا في ترتّب ما هو متبوع لها.

و توضيحه: إنّ الصحّة- على ما تقدّم في تفسيرها- عبارة عن المشروعيّة التي يتحقّق في العادات بموافقة العمل لترخيص الشارع في الفعل، و في العبادات بموافقته الأمر، و في المعاملات بموافقته الوضع، و هي في جميع هذه الأنواع لازم لملزوم، و لها لوازم رتّبها الشارع أو العقل عليها.

فضرب اليتيم إنّما يوافق المشروع إذا وقع بعنوان التأديب، فكونه مشروعا إنّما هو من لوازم ذلك العنوان، و لذلك اللازم لوازم أخر مرتّبة عليه عقلا أو شرعا، من عدم القدح في عدالة فاعله و عدم استحقاقه الذم و المؤاخذة و العقوبة عليه و نحو ذلك.

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست