responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 238

فالرّجوع إلى الأوّل منه يختصّ بالمجتهد و إلى الثاني منه يعمّه و المقلّد، و إن كان المأخوذ فيه الظنّ من حيث إضافته إلى الأحكام كما هو الأظهر كان من القسم الأوّل فيختصّ بالمجتهد.

و من فروع هذا الترديد مسألة تعارض الأصل و الظاهر في الموضوعات الخارجيّة، فعلى الأوّل يقدّم الظاهر على الأصل إلّا ما خرج بالدليل، و على الثاني يقدّم الأصل على الظاهر إلّا ما خرج بالدليل، كما هو المشهور.

ثمَّ لا يبعد القول بكون الحكمة الباعثة على اعتبار جملة من الطرق الغير العلميّة و جعلها حجّة غلبة مصادفتها الواقع، لضرورة انتفاء الملازمة الواقعيّة عمّا بينهما، فإنّ خبر العدل الذي جعله الشارع حجّة ليس فيه ما يوجب هذا الجعل إلّا صفة العدالة، و هي لا تلازم الصدق بحيث يستحيل انفكاكه عنها، بل هي عنوان يغلب معه الصدق، فتكون غالب المصادفة للواقع، و يقابله خبر الفاسق الذي منع الشارع من العمل به، إذ ليس فيه ما يوجب ذلك المنع إلّا صفة الفسق، و هي لا تلازم الكذب على وجه يستحيل انفكاكه عنها، بل غايته غلبة اتّفاق الكذب معها، فهي الحكمة الباعثة على المنع، و اليد التي جعلها الشارع أمارة على الملكيّة ليس فيها ما يوجب ذلك إلّا السلطنة التي ليست بملازمة للملكيّة دائما، بل الغالب فيها الملكيّة، و سوق المسلمين المجعول أمارة على الحلّيّة و الطهارة ليس فيه ما يوجب ذلك إلّا الإسلام الغير الملازم لهما عقلا، بل غايته كونه ممّا يغلب معه الحلّيّة و الطهارة.

و ممّا يشير إلى ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح، أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [1].

فإنّ غلبة المسلمين في أرض يقضى بغلبة التذكية في ذبائحهم فيها فيغلب في


[1] الوسائل 3: 491 ب 50 من أبواب النجاسات ح 5.

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست