responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 397

قال و مما يشهد به ما رواه عن الصادق عليه السّلم فى وجوب النوافل اليوميّة و لما عرض عليه عليه السّلم قال اين يذهب و مقصوده بما رواه عمار عن الصادق عليه السّلم فى وجوب النوافل اليوميّة هو الرّواية المذكورة و قال المولى التقى المجلسى فى شرح مشيخة الفقيه و الّذى يظهر من اخبار عمار انه كان ينقل بالمعنى مجتهدا فى معناه و كل ما فى خبره فمن فهمه الناقص و قال العلّامة المجلسى فى بعض تعليقات التهذيب فى باب المواقيت للصّلاة فى شرح بعض روايات عمار لا يخفى ما فى هذا الخبر من التّشويش و قلما يكون خبر عمار خاليا عن مثله من الاضطراب و حكى السيّد السّند النجفى عن بعض المتاخّرين تضعيف عمّار بانه قد وقع فى روايات كثيرة منه من الخلل و التعقيد و التكرار الخارج عن قانون البلاغة مع اسناد القول الى الامام عليه السّلم فيكون كذبا و عن العلّامة فى المنتهى فى بحث التخلّى عند الكلام فى استحباب تقديم الدبر فى الاستنجاء ان عمار الا يوثق بما ينفرد به و عن المحدّث البحرانى فى الحدائق فى بحث الجبائر انّه متفرّد برواية الغرائب و عن المحدّث القاشانى فى مواضع من الوافى انه متفرّد برواية الغرائب و نقل الاحكام المخالفة للاصول الشريعة و عنه فى بعض المواضع منه انّ عمار الا يوثق باخباره و يمكن ان يقال ان الخطاء فى المقام انّما وقع من عمّار فى اصل كلام الامام عليه السّلم لا فى المقصود بالكلام هذا و لما انجر الكلام الى ما ذكر من اختلال غالب روايات عمّار فقد اعجبنى ان اذكر طائفة مما رويه من خلاف المشهور او خلاف الاجماع فمنها ما رويه فى التّهذيب فى باب تطهير المياه من النجاسات بالاسناد عن عمّار الساباطى عن ابى عبد اللّه عليه السّلم فى حديث طويل على ما قاله فى التّهذيب قال و سئل عن بئر يقع فيها كلب او فارة او خنزير قال ينزف كلها ثم قال ابو عبد اللّه عليه السّلم فان غلب عليها الماء فلينزف يوما الى الليل ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما الى الليل و قد ظهرت و فى المدارك ان الرّواية متروك الظاهر متهافت المتن و منها ما رويه فى التّهذيب فى باب المياه و احكامها و ما يجوز التّطهير به و ما لا يجوز بالاسناد عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال سألته عن رجل يتوضّأ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انّه يهودىّ فقال نعم قلت فمن ذاك الذى يشرب منه قال نعم حيث ان الظاهر ان قوله على انّه سهو من الراوى فمقتضاه طهارة سؤر اليهودى مع انّ المشهور القول بالنجاسة بل عن السيّد المرتضى و ابن ادريس‌ [1] و ابن ابى عقيل القول بالطّهارة و عن المعتبر نقل القول بها عن شيخنا المفيد فى المسائل الغرية و هو المحكى عن موضع من النّهاية و ادّعى بعض اتفاق الاصحاب على نجاسة سؤر غير اليهود و النّصارى اصليّا كان او كان من باب الارتداد و فسّر الفاضل التّسترى قوله على انه يهودىّ بان الغرض كونه على حال اليهوديّة فقال و لعلّ الظّاهر من العبارة ان السّئوال عن يهودى اسلم هل يجوز ان يستعمل ما استعمله فى حال الكفر بناء على انه يتبعه فى الطهارة و يمكن ان يكون المراد شرب يهودى على حال يهوديّة و على اىّ حال يمكن حمل الخبر على التقية و المقصود بالوجه الاوّل استعمال اليهودى ما استعمله فى حال يهوديّة فقوله يستعمل من باب الفعل المعلوم او استعمال شخص ما استعمله اليهودى فى حال يهوديّته فقوله يستعمل من باب الفعل المجهول و الاظهر الثانى و يرشد اليه انّ فى بعض النسخ هل يجوز له و حكم العلّامة المجلسى بان حمله على التقية او اشتباه الراوى و امثاله اسهل من الوجه الاوّل تعليلا بان تجويز مثله يوجب سقوط العمل بخبر الواحد و الغرض ان تجويز الوجه الاوّل فى الخبر المذكور يوجب تجويز مثله من الاحتمالات المخالفة للظاهر فى سائر اخبار الآحاد فيسقط العمل بها لسقوط العمل بظواهرها و منها ما رويه فى التّهذيب فى زيادات الطّهارة فى باب آداب الاحداث الموجبة للطّهارة بالاسناد عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلم فى الرّجل ينسى ان يغسل ذكره بالماء حتى صلّى الّا انه قد تمسح بثلاثة احجار قال ان كان فى وقت تلك الصّلاة فليعد الوضوء و ليعد الصّلاة و ان كان قد مضى وقت تلك الصّلاة فقد جازت صلاته و ليتوضّأ لما يستقبل من الصّلاة الى ان قال و سئل عن الرّجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره قال قد نقص‌

وضوئه و ان مسّ باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان فى الصّلاة قطع الصّلاة و يتوضّأ و يعيد الصّلاة و ان فتح احليله اعاد الوضوء و اعاد الصّلاة حيث انه لم يعمل بمضمونه من الفرق فى نسيان الاستنجاء بين الاعادة و القضاء غير الصّدوق فى المقنع و المشهور عدم وجوب الاعادة و القضاء و عن الاسكافى القول بوجوب الاعادة و استحباب القضاء و حكم فى الفقيه بوجوب الاعادة و القضاء لكن كلامه فى البول خاصّة فالفرق بين مقالته و مقالة المقنع انما هو باختصاص مقالة الاسكافي بالبول و عموم مقالة المقنع للغائط بل يتاتى الفرق من جهة القول بوجوب القضاء من الاسكافى و مجرّد القول بعدم وجوب القضاء من المقنع الّا ان الظّاهر بل بلا اشكال انّه لا ينكر الاستحباب و ان لم يصرّح بالاستحباب و امّا الجواب عن السّئوال الاخير ففيه امور لا يخفى حالها و قد اجاد الشّهيد الثّانى فيما


[1] نقل الاجماع عليها نعم عن الاسكافى‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست