responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 379

وضعت له لينتقل منه الى غير ما وضعت له فالحقيقة مستعملة فيما وضعت له ليفهم منه الموضوع له و المجاز مستعمل فى غير ما وضع له ليفهم منه ذلك و الكناية فى الاستعمال كالحقيقة و فى ارادة المعنى كالمجاز إلّا انّها تفترق منه بان فى الكناية قد استعمل اللّفظ فى المعنى ليحصّل منه الانتقال الى غيره بخلاف المجاز فالقرينة غير مميّزة لها عن المجاز بل الافتراق بينهما لذاتهما و ربما فضل بعض المحققين بانه ان كان المقصود بالافادة من اللّفظ هو اللازم لكن اريد منه المعنى الحقيقى ايضا من جهة الانتقال الى اللازم فالكناية من باب المجاز و اذا اريد من اللّفظ افهام معناه الحقيقى و اريد الانتقال منه الى لازمه ايضا يكون المعنيان مقصودين بالافادة فالمستعمل فيه على ما قرّرناه هو المعنى الحقيقى خاصة و الكناية من باب الحقيقة اذ ليس اللازم مرادا بالاصالة ابتداء و انّما ازيد بتوسّط ارادة المعنى الحقيقى فهو مدلول التزامى للّفظ قد صارت دلالة اللّفظ عليه من جهة كونه لازما لما اريد منه مقصودا للمتكلّم من غير ان يستعمل اللّفظ فيه ولدا يكون قصده لتلك الدلالة تصرفا يتوقف جوازه على ترخيص الواضع كما هو الحال فى استعمال اللّفظ فى المعنى المجازى فبعد استعماله فى معناه الحقيقى و تعلق القصد به يحصّل الدّلالة على ذلك قهرا و التّحقيق انّه يتاتّى الكلام تارة فى معنى الاستعمال الماخوذ فى تعريف الحقيقة و المجاز و اخرى يتاتّى الكلام بعد تشخيص معنى الاستعمال في المعنى المستعمل فيه فى الكناية امّا الاوّل فقد تقدّم انّ المدار في الاستعمال على المقصود بالافادة لا لمراد و امّا الثّانى فالظاهر بل بلا اشكال ان المراد فى الكناية هو المعنى الحقيقى لكن المقصود بالافادة هو المعنى المجازى فليس المدار فيها على كون المراد هو المعنى المجازى مع امكان ارادة المعنى الحقيقى و لا على كون المراد هو المعنى الحقيقى مع امكان ارادة المعنى المجازى امّا الاوّل فلوضوح ان المراد من مهزول الفصيل مثلا و ما يترجّم هو به انّما هو المعنى الحقيقى دائما كما انّ المراد من المجازات بحذافيرها و ما تترجم هي به انّما هو المعنى الحقيقى كما تقدّم و اما الثّانى فلوضوح ان المقصود بالافادة من مهزول الفصيل مثلا هو الجود فلو قلنا بان المدار فى الاستعمال على المقصود بالافادة مع القول بكون المقصود بالافادة فى الكناية هو المعنى المجازى فالكناية من باب المجاز و هو الاظهر و لو قلنا بان المدار في الاستعمال على المقصود بالافادة مع القول بكون المقصود بالافادة فى الكناية هو المعنى المجازى فالكناية من باب المجاز و هو الاظهر و لو قلنا بانّ المدار فى الاستعمال على المقصود بالافادة مع القول يكون المقصود بالافادة فى الكناية هو المعنى الحقيقى نظير القول بكون المراد فى الكناية هو المعنى الحقيقى مع جواز ارادة المعنى المجازى او قلنا بان المدار في الاستعمال على المراد فالكناية من باب الحقيقة و قد ظهر بما مرّ انّ ما ذكره السّكاكى فى احد قوليه اعني القول بالاستعمال فى المعنى الحقيقى و المجازى اقرب الى التّحقيق من القول بالاستعمال فى المعنى المجازى مع جواز ارادة المعنى الحقيقى و القول بالعكس لفرض كون كلّ من المعنى الحقيقى و المعنى المجازى مراد غاية الامر ان المعنى المجازى له اختصاص بمزيّة قصد الافادة لكن يتطرق الاشكال على ذلك بلزوم استعمال اللّفظ فى معنيين لفرض انّ السّكاكى حكم بالاستعمال فى كلّ من المعنى الحقيقى و المجازى بخلاف ما نصرناه فانّ المدار فيه على الاستعمال فى المعنى المجازى و امّا القول بكون المستعمل فيه هو المعنى المجازى مع جواز ارادة المعنى الحقيقى ففيه بعد استلزامه جواز الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد انّه مبنى على الاشتباه بين جواز ارادة المعنى الحقيقى و جواز مطابقة المعنى الحقيقى للواقع و امّا القول بكون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقى مع جواز ارادة المعنى المجازى ففيه بعد استلزامه ايضا جواز الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد و بعد شذوذه انّ المقصود بالافادة من فلان مهزول الفصيل مثلا هو الجود و هو واضح كما مرّ و امّا ما استدلّ به الوالد الماجد ره على كون الكناية من باب الحقيقة فيندفع بانه لا يتصور فى المقام غير المراد و المقصود بالافادة و المراد ادنى درجة من المقصود بالافادة فى صورة المغايرة لانّ‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست