responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 34

اثر الوضوء و الغسل و اما ما دل على البدليّة على سبيل الاطلاق فلا بدّ من حمله على البدلية فى مطلق الاثر الاعم من الاثر الغريب كما فى التيمّم بدلا عن الوضوء و الغسل بناء على كونه رافعا للحدث و الاثر البعيد كما فى التيمّم بدلا عن الوضوء و الغسل بناء على كونه غير رافع للحدث فيطّرد التيمّم بدلا عن الوضوء فى الصّلاة المستحبّة و الصّوم الواجب بالنّذر او الكفارة او التحمل باقسامه و الطواف المستحبّ بناء على الاجماع على كفايته فى الطواف الواجب و قراءة القرآن و قراءة الغرائم و مسّ كتابة القرآن و الدّخول فى المسجدين و اللّبث فى ساير المساجد و وضوء الحائض و النفساء و السّلس و وضوء المحتلم للجماع و غسل مسّ الميّت لكن الظاهر قيام الاجماع على عدم كفاية التيمم فى باب التاهب للصّلاة قضيّة الاتفاق على عدم جوازه قبل الوقت مضافا الى اشتراط ضيق الوقت فيه مطلقا كما عن المشهور بين القدماء و عن جماعة نقل الاتفاق عليه و عن بعض التفصيل بين الطمع فى امكان الماء و عدمه لكن عن الصّدوق و جماعة القول بجوازه فى السّعة على الاطلاق فقد ظهر ضعف ما قيل من عدم مشروعيّة التيمّم بدلا عما ليس بمبيح للصّلاة من الوضوءات و الاغسال المندوبات الا ما ورد به النصّ او افتى به فقيه به بالخصوص فيعمل تسامحا فى ادلة السّنن و كذا ضعف ما نقل عن بعض من ان الحق ان ما ورد فيه النصّ على بدليّة التيمّم فيه او ذكره من يوثق به كالتيمّم بدلا عن وضوء الحائض يصار اليه و ما عداه فعلى المنع إلّا ان يثبت بدليل مضافا الى انّ كفاية ذكر البدلية ممن يوثق به مبنيّة على كفاية ذلك فى التّسامح فى المندوبات بعد ثبوت التّسامح فيها و ربما يتاتى الاشكال فى صورة الظنّ بعدم مداخلة خصوصيّة الفرد بناء على كونها من باب حكم العقل لا دلالة اللّفظ برجوع الامر الى القياس لكن يمكن الذّب بان الظّاهر من اخبار القياس انّما هو حرمة الحاق الفرد بالفرد من دون استخراج حكم الطبيعة بكون حكمها حكم الفرد اعنى الحاق الكلّى بالفرد و ان يستلزم الحاق الفرد بالفرد الحاق الكلّى بالفرد نظير ان بعض التّعبيرات عن بعض المطالب فى العرف من باب السّفاهة دون بعض آخر من التّعبيرات بل هو من العبارات المناسبة و من ذلك عدم شمول اخبار القياس للاستقراء مضافا الى ان المدار فى القياس على ملاحظة الجامع اعنى استنباط المناط و ليس الجامع ملحوظا فى المقام كما هو الحال فى الاستقراء فضلا عن انّه لو كان المدار فى المقام على القياس لا طراد القول بعدم مداخلة خصوصية الفرد و لم نقل بظهور المداخلة فى بعض الموارد و اشتباه الحال فى بعض المحال ثمّ انه لو علق حكم على فرد ثمّ على فرد آخر عند تعذر الفرد الاول فلا اشكال فى ان اعتبار الاول من حيث الخصوصيّة و اعتبار الفرد الاخير فى جانب الطّول بالنّسبة الى الفرد الاوّل و اعتباره ايضا من حيث الخصوصيّة فى جانب الطّول و اما لو علق حكم على فرد ثمّ سئل عن صورة تعذر ذلك الفرد فاجيب بفرد آخر فالظاهر منه فى ظاهر النظر كون الحال فيه على منوال الصّورة السّابقة لكن يمكن فيه ان يكون اعتبار الفرد الاوّل من حيث الطبيعة و لا سيّما لو كان الفرد الاوّل من باب الفرد الغالب فاعتبار الفرد الاخير فى عرض اعتبار الفرد الاول فى صورة وجود الفردين و لا ينافى ذلك اظهار الفرد الاخير بعد السّؤال عن تعذّر الفرد الاول منافاة عقليّة و من ذلك ما ورد فيمن يبق فى كيفية شي‌ء من ماء الوضوء من وجوب الاخذ من اللّحية ان كان فيها بلل فقال السّائل فان لم يكن له لحية فقال عليه السّلم يمسح من حاجبيه او من اشفار عينيه و عن الرّوض و المدارك القول بالاخذ من المواضع المذكورة و دعوى ان التخصيص بالمذكورات محمول على الغالب و الظاهر ان الغرض منه ان التخصيص بالمذكورات بواسطة غلبة بقاء البلل فيها بالنّسبة الى سائر اجزاء الوضوء و اعالى اليدين و مقتضى ذلك ان اعتبار اللّحية فى الرّواية من حيث الطّبيعة اى ما كان من اجزاء الوضوء لو قيل بكون الغرض من اللّحية هو غير المسترسل او ما وصل اليه الماء فى الوضوء لو قيل بكون الغرض من اللحية هو الاعمّ من المسترسل و لعلّه بعيد لبعد كفاية بلل المسترسل من اللحية مع خروجه من اجزاء الوضوء فى المسح و على ظاهر الاكثر بل صريح الذكرى و غيره انه لا فرق فى اللحية بين المسترسل و غيره و الظاهر ان الغرض التعميم‌

للمسترسل من اللحية و لغير اللحية و عن بعض وجوب الاقتصار على غير المسترسل من اللّحية و هو مبنىّ على كون اعتبار اللّحية فى الرواية من حيث الخصوصيّة و كون الغرض منها فى الرّواية غير المسترسل و عن النّهاية و الشرائع و الارشاد اعتبار اللّحية و اشفار العين و يضعف بانّه ان كان اعتبار اللّحية من حيث الخصوصيّة فمزيد الاشفار لا وجه له و ان كان اعتبارها من حيث الطّبيعة فلا وجه للاقتصار على الاشفار بل لا بدّ من مزيد الحاجب كيف لا و الحاجب مذكور فى الرّواية بل لا بدّ من التعدّى‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست