responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 294

افراد انفصال المنى او بعض افراد احساس الشهوة لا مداخلة خصوصيّة الخروج فى النوم او ذكر بعض افراد الخروج من الطريق المعتاد او ذكر بعض افراد مطلق الخروج و لو من غير الطريق المعتاد و كذا دلالة ما ورد من عدم دخول الملائكة فى بيت فيه تصاوير مع عموم العلة فيما ورد من ان كل بيت فيه كلب لا يصلى فيه لعدم دخول الملائكة فيه على ان كل بيت فيه تصاوير لا يصلى فيه لكن لم يقل احد بحرمة الصلاة فى بيت فيه كلب و الظاهر انه لم يقل احد بحرمة الصلاة فى بيت فيه تصاوير الا نادر من الفقهاء فان المحكى عن الشيخ فى المبسوط ايذان كلامه بعموم الحرمة و هو المحكى عن ابى الصّلاح فى الكافى بل قد نقل غير واحد ان المشهور اختصاص الكراهة بما لو كانت التصاوير بين يدى المصلى لكن جرى بعض الاواخر على عموم الكراهة و هو المحكى عن المختلف و الاصباح و الهداية و المقنع و عن ابن زهرة كراهة الصلاة على البسط المصورة بل عنه دعوى الاجماع عليها و جرى بعض الاعلام على الكراهة فيما لو كانت التصاوير بين يدى المصلى و البسط قال و نحن فى اثبات الكراهة على وجه العموم فى ويل و عويل فضلا عن التحريم و تفصيل الكلام موكول الى محله و كذا دلالة ما دل على عدم جواز تغسيل المحارم كالزوجة إلّا انه يلقى على العورتين خرقة و ما ورد من ان حرمة الميت كحرمته حيّا على جواز النظر الى المحارم ما عدا العورة و دلالة ما ورد من ان غسل الميت كغسل الجنابة و ما ورد فى غسل الجنابة من ان ما جرى عليه الماء فقد طهر على ان ما يغسل من اعضاء الميت يطهر بالغسل لكن على هذا اطراد حكم المشبه به لو كان متحدا او ظاهرا او احكامه لو كانت متعددة مع التساوى فى الظهور فى المشبّه يكون من باب دلالة الاشارة و ان يفترق عموم التشبيه عن دلالة الاشارة لو كان وجه الشبه موكولا الى التعاهد كما فى التشبيهات العرفية و ربما يقتضى بعض كلمات العلامة البهبهانى الاطراد المذكور فى عموم التشبيه من باب دلالة الاشارة و لا باس به لو كان وجه الشبهة ثابتا بالخطاب اللفظى كما فى التشبيهات الشرعية لكنه لا يتم فيما لو كان وجه الشبه موكولا الى التعاهد كما فى التشبيهات العرفية كما يظهر ممّا سمعت آنفا لكن الظاهر بل بلا اشكال ان مقصوده هو القسم الاول و كذا دلالة قوله سبحانه‌ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‌ على وجوب السّورة بانضمام الاجماع على عدم وجوب قراءة القرآن فى غير الصلاة و عدم وجوب قراءة ما زاد على الحمد و السّورة فى الصلاة لكن المدلول هنا انما يثبت لو ثبت بانضمام اللفظ و الاجماع لا انضمام اللفظين كما هو الغالب المعهود فى دلالة الاشارة و نظيره ما تقدم فى دلالة النبوى على ان اقل الحيض و اكثر الطهر خمسة عشر يوما و كذا دلالة ما دل على تقديم سجدتى الشكر على نافلة المغرب بانضمام ما دل على استحباب تقديم نافلة المغرب على التعقيب بعد الدلالة و ما دل على استحباب تاخير التعقيب عن سجدتى الشكر بعد ثبوته على كون التاخير من باب المستحب فى المستحب اى كون تاخير التعقيب عن سجدتى الشكر مستحبّا فى التعقيب لا شرطا فيه و كذا دلالة ما روى من ان الكلب اخس من سائر الحيوانات بانضمام ما روى من كون الكلب موصوفا بالوفاء و قضى به الحس و العيان و ما دل على خلو الانسان عن الوفاء كقوله سبحانه فى سورة يونس‌ وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى‌ ضُرٍّ مَسَّهُ‌ و قوله سبحانه فى سورة العنكبوت‌ وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى‌ ضُرٍّ مَسَّهُ‌ و قوله سبحانه‌ فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ‌ على ان الانسان احس من سائر الحيوانات من الكلب و غيره و قد حررنا احواله فى الرسالة المعمولة فى الجبر و التفويض و قد الف بعض كتابا فى فضل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب و ربّما حكم المحقق القمى فى بحث الواجب الموسّع كما مر بان مقتضى ما دل على توسيع الظهر و ما دل على جواز المسافرة فى الوقت مطلقا اى قبل اداء الواجب و بعده التخيير بين الاتمام و القصر بالحضور و المسافرة فلا يتم استصحاب وجوب الاتمام لو سافر بعد

انقضاء الوقت بمقدار اداء الصّلاة و قد تقدم تزييفه و زيّفناه فى محلّه ايضا و قد عد غير واحد من الاواخر الاستقراء فى الاخبار من باب دلالة الاشارة و يمكن ان يصلح به الاستناد الى الاستقراء من جماعة من الاخباريّين و

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست