responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 29

الجزئى الى كليين و بوجه آخر لا باس باجماع ثبوت المقتضى للشي‌ء و عدم ثبوت المقتضى له من جهتين تقييديتين فى الواحد الشخصى تحليلا للجزئى الى كليّين و من هذا ما اجيب عن الاشكال فى الجمع بين التخصيص بالصّفة و القول بعدم حجية مفهوم الوصف كما وقع من جمع من ان المدار فى التخصيص بالصّفة على النّعت النحوى و المدار فى القول بعدم حجية مفهوم الوصف على المشتق ففى نحو فى الغنم السائمة زكاة يجتمع جهتان يكون احدهما حجّة دون الآخر و لا باس بحجيّة مفهوم النّعت من جهة مفهوم القيد و عدم حجيّة مفهومه من جهة مفهوم الاشتقاق فلا باس بحجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة و عدم حجيّة من حيث الطبيعة او بالعكس كيف لا و لا محيص عن كون خبر الواحد فى متن الواقع حجة من احدى الجهتين دون الجهة الاخرى فلو لم يجز القول بالحجية من احدى الجهتين دون الاخرى لو ان لا يجوز الحجيّة من احدى الجهتين دون الاخرى فى متن الواقع و هو خلاف الواقع فرضا و يمكن ان يقال انه كما لا يجوز اجتماع الاقتضاء و عدم الاقتضاء و كذا الحجيّة و عدم الحجيّة من جهة واحدة فكذا الحال فى الجهتين فى الواحد الشخصى بناء على عدم تكثير الجهة التقييدية لذات الموضوع فى تحليل الجزئى الى كليّين فالصّواب فى الباب ان يقال ان النّزاع فى حجية الظنون الخاصّة و حجيّة مطلق الظنّ و الفرق بين حجيّة الطبيعة و حجيّة الفرد ظاهر كيف لا و الفرد مركّب من الطّبيعة و الخصوصيّة فلو قام مفهوم آية النّبأ مثلا على جواز العمل بخبر العدل فغاية الامر دلالته على جواز العمل بخبر العدل و هذا لا يفيد حجيّة خبر العدل لعدم منافاة حجيّة مطلق الظنّ لجواز العمل بخبر الواحد بل حجيّة مطلق الظن يقتضى جواز العمل بخبر العدل بلا شبهة فمن يقول بحجيّة خبر العدل اجتهادا من باب جعل الطّريق لا بدّ له من اثبات كون تجويز العمل بخبر العدل من باب حجيّة خبر العدل لا حجيّة مطلق الظنّ لكن نقول انّ ما ذكر انّما يتمّ بناء على كون الحجيّة من باب الاحكام الوضعيّة و الّا فالنّزاع فى حجيّة الظّنون الخاصّة و حجيّة مطلق الظنّ يرجع الى النّزاع فى جواز العمل بالظنون الخاصّة و جواز العمل بمطلق الظن لكن مجرّد قيام مفهوم آية النّبإ على جواز العمل بخبر العدل لا يفيد كون جواز العمل به من باب جعله طريقا اجتهادا اذ هذا انما يتمّ لو كان جواز العمل بخبر العدل من باب قيام حكمة فيه تختصّ به و هو غير ثابت لاحتمال كون جواز العمل به من باب قيام حكمة فى مطلق الظن تقتضى جواز العمل بمطلق الظن يقتضى جواز العمل بخبر العدل‌ [1] من باب كونه طريقا مجعولا اجتهاد لا بدّ له من اثبات قيام حكمة فى خبر العدل تختصّ به و تقتضى جواز العمل به نظير انه لو ثبت وجوب الطهارة من الحدث لا يثبت بمجرّد الوجوب كون الوجوب نفسيّا لا غيريّا اى لاجل الصّلاة مثلا الّا بعد اثبات كون الحكمة فى نفسها لا فى الصّلاة و لو باقامة ما يدلّ على كون وجوبها نفسيّا و الا وجه ان يقال انّ ما لا يجوز انما هو توارد الحكمين المتضادين او النفى و الاثبات فى الواحد الشّخصى تحليلا له الى كليّين لكن لا باس بتوارد الاعتبار و عدم الاعتبار على نفس الجهتين بل يجوز توارد الحكمين المتضادين على نفس الجهتين الّا انه لا بدّ من تخلل النّية فى البين فلا باس باعتبار جهة الخصوصيّة فى خبر الواحد دون الجهة الطّبيعة و بالعكس و كذا اعتبار جهة النعتيّة دون جهة الاشتقاق و بالجملة لا مجال لانكار جواز اجتماع الاعتبار و عدم الاعتبار بتوسّط الجهتين و تحليل الفرد الى كليّين فى الواحد الشخصى و لا علاج بغير ما ذكر و نظير ذلك جواز اعتبار الجنس مع عدم اعتبار الفصل و ان امتنع بقاء الجنس بدون الفصل كما فى تطرّق الامانة الشّرعية مع بطلان الامانة المالكية بالموت او الجنون او الاغماء و كذا عدم بطلان الوقف لو كان الوقف على ما لا ينقرض غالبا لكن تطرّق الانقراض كما لو وقف على القناطر ثم انقطع الماء عنها و لزوم الصرف فى وجوه و كذا الحال فى جواز التصرّف فى البيع المعاطاتى مع بطلان التّمليك اعتبارا باباحة التصرّف و ان كان الاباحة مقيّدة بالملكيّة على ما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى المعاطاة و كذا الحال فى صحّة العقد مع فساد الشّرط كما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فيها و بعد ما مرّ اقول انه لا معنى لاجتماع الحكمين المتضادين فى الفرد من حيث‌

الخصوصيّة و من حيث الطّبيعة اذ الفرد مركّب من الطّبيعة و الخصوصيّة و لا معنى لكون الكلّ محكوما بالحكم من حيث نفسه و محكوما بحكم آخر يضاده من حيث جزئه اعنى الطّبيعة للزوم اجتماع الضدّين فى محلّ واحد مع انّ كل موضوع يجرى فيه حكم نفسه و لا يجرى فيه حكم غيره فلا مجال لان يجرى فى الكلّ حكم الجزء مثلا لا مجال لان يكون لا سكنجبين معتدلا من حيث المجموع و باردا من حيث الخلّ بل لا بدّ من كون المجموع معتدلا و فعلا يكون الخل‌


[1] كما سمعت فيمن يقول بجواز العمل بخبر العدل‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست