responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 278

اهل الرجال و له ان يخالف؟؟؟ مع احدهما او كليهما اما الاول فمن جهة لزوم البناء على الترجيح فى صورة التباين و اما الثانى فمن جهة ان تعارض كلمات اللغويّين تخالف تعارض الاخبار فى ان التعارض فى الاخبار من الشارع و من بحكمه بخلاف تعارض كلمات اللغويّين فان التعارض فيها كلمات الناقلين و بعبارة اخرى التعارض فى الاخبار فى المحكى و التعارض فى كلمات اللغويّين فى كلام الحاكى لكن تعارض كلمات اللغويّين يوافق تعارض الجرح و التعديل فى ان التعارض فى كلام الحاكى دون المحكى و من جهة ان تعارض كلمات اللغويين و تعارض الجرح و التعديل يخالف تعارض الاخبار فى كثرة؟؟؟ الاشتباه او البعد عنه حيث ان تعارض الاخبار فى المحسوسات اى المسموعات و تعارض كلمات اللغويّين و تعارض الجرح فى التعديل فى المستنبطات و من هذا ترجيح الاعم لو كان النسبة بين المتعارضين فى كلمات اللغويّين من باب العموم و الخصوص المطلق او من وجه لغلبة الاشتباه عن العموم بالخصوص و بعبارة اخرى غلبة الاشتباه فى عدم الاطلاع على العموم بالنسبة الى الغفلة عن اعتبار الخصوصية و من جهة ان تعارض كلمات اللغويين تخالف تعارض الاخبار و تعارض الجرح و التعديل فى لزوم البناء على التقييد لو كان النّسبة بين المتعارضين من باب العموم و الخصوص المطلق فى تعارض الاخبار دون تعارض كلمات اللغويّين و تعارض الجرح و التعديل نظرا الى ان التقييد انّما يتاتى بعد اجتماع الوحدات الاربع المذكورة فى محله اعنى وحدة المطلوب و المحكوم به و السّبب و الحكم اعنى الوجوب و النّدب و لا مجال لذلك فى تعارض كلمات اللغويّين و تعارض الجرح و التعديل مع ان التقييد انما يتاتى فى كلام الواحد او المتعدد كالواحد و لا مجال لشائبة الوحدة فى كلمات اللغويّين و اهل الرجال قال ان للتعارض بين الاخبار الحكمية و كلمات اللغوية و التزكية و الجرح الرجالية فرقا فى بعض الموارد فان الاختلاف فى العموم و الخصوص مطلقا او من وجه فى الاول انما يرجع غالبا الى الشارع و من بحكمه بخلاف الاخيرين فان الاختلاف بما مرّ يرجع غالبا الى الناقل و فى الاول لما كان متعلّق الخبر من المسموعات فيبعد جدا اشتباه المخاطب بين المطلق و المقيد و العام و الخاص و من وجه فى وجه مع كثرة التخصيصات و التقييدات فى الشرع بل مطلقا حتى اشتهر ما من عام الّا و قد خص بخلاف الاخيرين فان متعلق الاخبار الواردة فيهما المعقولات و المستنبطات و كثيرا ما يشتبه العموم و الخصوص فالمرجع الاول انما هو المتفاهم فى العرف و العادة فاذا فهموا من المطلق المقيّد بعد اجتماع شرائط التقييد يتعين فيهما حمله عليه و هكذا فى العام و الخاص و فى الثانى غلبة اشتباه النقلة و ندرته مثلا تغلب الغفلة عن العموم بالخصوص دون العكس و يتعين جعل المدار على مقتضاه قوله فى وجه الظاهر انه يرجع الى قسمى العموم اعنى العموم و الخصوص المطلق و العموم و الخصوص من وجه و الغرض ان بعد الاشتباه فى صورة عدم ثبوت التقية و الا فالمتعين عدم الاشتباه قوله بل مطلقا لا يذهب عليك ان دعوى كثرة التخصيص فى العرف محل المنع و لا سيّما التخصيص بالمنفصل و اما دعوى عدم وجود العام الغير المخصّص فى العرف فضعفها ظاهر لسلامة العموم عن التخصيص فى البيع و الشراء و الاجارة و التوكيل و الوصيّة و الاقرار و الوقف و العمرى و الرقبى و الشهادة و النذر و العهد و اليمين و غيرها و ربّما اورد عليه سيّدنا بانه لا فرق بين اختلاف كلمات اللّغويين و اختلاف الاخبار بلزوم الجمع المعتبر ان امكن و الا فيلزم الترجيح و التوقف او التساقط لان التخيير فى الاخبار قد ثبت فى الخارج من باب التعبد و لا دليل عليه هنا و مقتضى الاصل التساقط بناء على عدم انتهاض اصالة لا التخيير عقلا نعم الجمع بين الاخبار ممكن غالبا بخلاف الجمع بين كلمات اللغويّين فان الائمّة عليهم السّلم فى حكم المتكلم الواحد و لا يتطرق اليهم الخطاء و السّهو و الغفلة بخلاف اهل اللغة و لذا لا يمكن الجمع فى كلامهم الا نادرا و يجمع فى الاخبار بين المطلق و المقيد و لا يجمع بين المطلق و المقيد فى كلامهم فى الغالب لكن لو فرض حصول الظنّ بارادة المقيّد من المطلق فى كلامهم وجب حمله عليه اقول اولا ما ذكره الوالد الماجد ره من عدم اتفاق التقييد فى كلمات اهل اللغة و الرّجال مبنى على ما جرى عليه من اشتراط التقييد فى الاخبار باجتماع الوحدات الاربع المسبوقة بالذكر اذ لا مجال لذلك فى كلمات اهل اللغة كما

تقدم و الحق عدم الاشتراط كما حرّرناه فى محله لكن لو تحصل الظنّ بالتقييد فعليه المدار لكفاية الظنّ بالمراد و الموضوع له و لو بناء على حجية الظّنون الخاصة كما تقدم لكن لم يذكر القول بالتقييد فى الجرح و التعديل الا من نادر و قد حرّرنا الحال فيه محله و ربّما يتوهم انّ المدار فى كلامه فى عدم التقييد فى كلمات اهل اللغة و الرّجال على تعدد المتكلم من دون ثوب الاتحاد و انت خبير بانه لا امتساس‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست