responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 263

كفاية الظن بالاذن فى شهادة الجال و ان كان مادة الشهادة ملائمة للعلم لكنه حكم فى المعارج فى باب منصوص العلة بانه ان نص الشارع على العلة و كان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة فى ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم و كان ذلك برهانا و الفاضل التوني فهم منه ان الغرض من شاهد الحال ما يفيد القطع و التحقيق الكلام محل آخر لكن لا اشكال فى ان المستفاد من شاهد الحال فى مكان المصلى و لو كان من باب العلم لا يكون من باب الاذن لاعتبار اللفظ فى الاذن غاية الامر العلم بالرضا و اعتباره على تقدير استفادة العلم بالرضا من شهادة الحال ماء على كفاية الرّضا بدون الاذن كما هو الظاهر بل بلا اشكال و ان لا يكفى مجرد الرضا فى الرشوة و الرّبا و المكاسب المحرمة و على ذلك المنوال الظن بناء على اعتبار

فائدة

المدار فى الشبهة الموضوعية على تطرق اختفاء الحكم من جهة الخارج بحيث لو ارتفع الاشتباه الخارجى فلا يكون اشتباه فى الحكم خلاف الشبهة الحكميّة فان المدار فيها على اختفاء الحكم من جانب الشّارع من دون مداخلة للخارج فى الاشتباه و قد يقع الاشكال فيما لو شك فى كون جوان من ذوات النفوس السّائلة ماكول اللحم او غيره من حيث كون الشبهة حكميته او موضوعية لكن الاظهر كون الشبهة ملحقة بالموضوعية لانحصار الحيوان من ذوات النفوس السّائلة فى ماكول اللحم و غيره و تردّد الفرد المشكوك فيه بين نوعين من جنسه و بالجملة فالشّك فى القسم المتعارف من الشبهة الموضوعية من جهة دوران الفرد بين نوعين من جنسه لعروض العارض و الشك و هنا من جهة اختفاء الحكم الشى‌ء فى نفسه لا من جهة الدّوران بين نوعين من جنسه و مع جذا نقول انه لم يرد لفظ الشّبهة الحكميّة و الموضوعية فى كتاب او سنة حتى يداق فى كون الشبهة مصداق اى من الشبهتين فلا بد من البناء على ما يقتضيه القاعدة فعلى القول باصالة البراءة فى باب الشك فى التكليف و العمدة حكم العقل لا يتاتى تسلم حكم العقل بالبراءة فى المقام و لو كان الشّبهة من باب الشبهة الحكميّة لفرض احراز ممانعة عدم اكل اللحم و الشك فى كون الحيوان المذكور ماكول اللحم او غيره بل لا بد من ملاحظة دليل الممانعة من حيث لانصراف الى حال العلم و شموله لحال عدم امكان العلم و الشك فى الشمول و فيشرح الحال بملاحظة ما حررناه فى الرّسالة المعمولة فى الصّلاة فى الماهوت ثمّ إنّه قد يكون الرّجوع الى الكتاب موجبا لرفع الشبهة الموضوعية خلاف ما هو الغالب من ان الرّجوع الى الكتاب يرفع الشبهة الحكمية و هو شان الكتاب و ذلك انما هو فيما لو شك فى ورود التوعيد على المعصية فى الكتاب مع عدم الفحص حيث إنّ الشبهة فيه موضوعية اذا المفروض وضوح الحكم لو اتضح ثبوت التوعيد بالرّجوع الى الكتاب، التوعيد فى الكتاب من باب تحقيق الموضوع و إلّا فلا يستنفاد من الكتاب حكم لكثيرة و حكمها انما قد استفيد من السّنة لكن لو شك فى ثبوت التوعيد على المعصية فى الكتاب فيجب الفحص و ان كان الشبهة موضوعيّة قضية اناطة الفسق بارتكاب الكبيرة الواقعية و عدم اطراد لاجماع على عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية فى المقام بلا كلام بل الاجماع قائم على خلافه بل يلزم الهرج و المرج لو لا لزوم الفحص فى الباب بلا ارتياب و مما ذكر يظهر الحال من حيث كون شبهة موضوعية فيها لو لم يفهم التوعيد بعد الرجوع الى كتاب كيف و حال الشبهة من حيث الموضوعية و الحكمية لا يختلف بالفحص و عدمه لكن هاهنا يلزم العمل بالاصول و القواعد و على منوال حال الكتاب حال السّنة بناء على تعميم التوعيد بالنار او العذاب فى ناب الكبيرة للسنة

السّابع فى حجية الظن فى الموضوعات‌

من حيث الاستنباط و الكلام فى المقام انما هو فى الظن المتعلق بالفاظ الكتاب و السنة مما يترتب عليه حكم شرعى إلّا انه يطّرد الكلام فى مثل الأقارير و الوصايا و الاوقاف لو لم يتاب معرفة المراد الا بتوسّط الموضوع له و الا فلو عرف المزاد بدون معرفة الموضوع له كان كان اللفظ مشهورا فالظن بالموضوع له خارج عن مورد الكلام و اما ما لا يترتب عليه حكم شرعى من الفاظ الكتاب و السّنة كما كان فى بيان القصص و الحكايات او غير تلك الالفاظ كما فى الالفاظ التى تتفق فى محاورات الناس فى اليوم و اللّيلة فلا كلام فيها كيف لا و الكلام فى الحجّة من جانب الشارع و لا ارتباط لها بالالفاظ المشار اليها و يمكن ان يقال ان الكلام يطرد فى الطائفتين المشار اليهما من الالفاظ بل يعم لهما و الثمرة جواز نسبه المعنى المظنون كونه مراد للمتكلم الى المتكلم على تقدير حجية الظن و عدم الجوار على تقدير عدم الحجيّة لو لم يتات معرفة المراد يدون معرفة الموضوع له نعم لو عرف المراد بدون معرفة الموضوع له فالامر خارج عن مورد الكلام كما سمعت فى مثل‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست