responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 234

بطريقة العقلاء و لعله الظاهر من الاستدلال لكن يظهر ضعفه بما ذكرناه و ايضا الاستدلال بالوجه المذكور لا يتم بدون ضم مقدّمات الانسداد و بعد ضم تلك المقدمات لا حاجة الى مثل الوجه المذكور و ايضا الظاهر بل بلا اشكال ان الاقرب من باب الافعل دليل الوصفى لوضوح عدم اتصاف الموهوم بالقرب كيف لا و اتصاف الضدين بالقرب الى الواقع غير معقول فمرجع التمسّك بحكم العقل الى دعوى استقلال العقل بلزوم العمل بما يقرّب الى الواقع و هو محل المنع نعم الاولوية لا كلام فيها لكنها لا تنفع فى المقصود و امّا طريقة العقلاء فان كان المقصود من باب التمسك بها هو التمسّك بالعقل فينقدح القدح فيه بما سمعت آنفا و ان كان المقصود التمسك بالتقرير غير متعارف فيظهر الكلام فيه بما تقدم و ايضا ينتقض الاستدلال بامثال القياس و استدل ايضا بالنّبوى المعروف المرء متعبّد بظنه و بان فى الاخذ بالظن فى الشرعيات سلوك جادّة الاحتياط كالعبد يتحرى بعينه مولاه فيندرج تحت ما جاء فى التحريص على الاحتياط و بانّ سيرة الشّارع مستمرة على التّعويل عليه فلو لا انه حجة فى نظر الشارع ما بنى قواعد شرعية عليه حتى اكتفى بوضع اليد على المال و قضى بشاهدين و اخذ بظاهر الحال الى غير ذلك ممّا لا يحصى و بالجملة فنظام الدين و الدّنيا انّما استقام بالتّعويل على الظنّ و بانّ طريقة العلماء فى استنباط الاحكام انما هى الاخذ بالظن و بانّه يقبح على الحكيم ان يكلّفنا تكاليف جمّة ثم لا يجعل لنا اليها طريقا و بان فى الاعراض تعويلا على الوهم و كيف لا يكون الظنّ اصلا فى نظر الحكيم و اهلا لان يؤخذ به و هو يعلم ان من لا يعوّل عليه فانما يعوّل عليه و فى الكل نظر و استدل للقول بحجية مطلق الظنّ بالطريق بوجهين الاول انه لا ريب فى كوننا مكلّفين بالاحكام الشرعية و لم يسقط عنّا التكليف بها فى الجملة و ان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف بان يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عما كلفنا به و سقوط التكليف عنا سواء حصل العلم باداء الواقع او لا فانه القدر الذى يحكم العقل بوجوبه و دلّت الادلّة على اعتباره و لو حصل العلم بها على الوجه المذكور لم يحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بما فى الواقع و لم يقض شي‌ء من الادلّة الشرعية بوجوب تحصيل شي‌ء آخر وراء ذلك بل الادلّة الشرعية على خلاف ذلك اذ لم يبن الشريعة من اوّل الامر على وجوب تحصيل كلّ من الاحكام الواقعية على لسبيل القطع و اليقين قائمة و لم يقع التكليف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع و فى ملاحظة طريقة السلف من زمن النبىّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمّة عليهم السلم كفاية فى ذلك اذ لم يوجب النبىّ (صلّى اللّه عليه و آله) على جميع من فى بلده من الرّجال و النسوان السّماع منه فى تبليغ الاحكام او حصول التواتر لآحادهم بالنّسبة الى آحاد الاحكام او قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب او الغلط فى الفهم او فى سماع اللّفظ بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به و لا يحصل العلم بقول الثقة فالعلم الذى هو مناط التكليف اولا هو العلم بالاحكام الشرعية من الوجه المقرر لمعرفتها و الوصول اليها و الواجب بالنّسبة الى العمل هو ادائه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمة فى الشرع سواء حصل العلم بادائه على طبق الواقع او على طبق الطريق المقرر من الشارع و ان لم يعلم و لم يظنّ بمطابقته للواقع و بعبارة اخرى لا بد من معرفة المكلف اداء المكلف به على وجه اليقين او على وجه منته على اليقين من غير فرق بين الوجهين و لا ترتيب بينهما و لو لم يظهر طريق مقرر من الشارع لمعرفتها تعين الاخذ بالعلم بالواقع على حسب امكانه اذ هو طريق الى الواقع بحكم العقل من غير توقف لإيصاله الى الواقع الى بيان الشرع بخلاف غيره من الطرق المقرّرة و ح فنقول ان صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم الشارع فلا اشكال فى وجوبه و حصول البراءة و ان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظنّ بالبراءة فى حكمه اذ هو الاقرب الى العلم به فتعيّن الاخذ به عند التنزل من العلم فى حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم و القطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظنّ باداء الواقع كما يدّعيه القائل باصالة حجيّة الظنّ و بينهما بون بعيد اذ المعتبر فى الوجه الاول هو الاخذ بما يظن كونه حجة لقيام دليل ظنى على حجية سواء حصل منه‌

الظنّ باداء الواقع أو لا و فى الثانى لا يلزم حصول الظنّ بالبراءة فى حكم الشّارع اذ لا يستلزم مجرّد الظنّ بالواقع الظنّ باكتفاء المكلف بذلك الظنّ فى العمل سيّما بعد النهى عن اتباع الظنّ فاذا تعين تحصيل ذلك بمقتضى العقل يلزم اعتبار امر آخر يظن معه رضا المكلف بالعمل به و

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست