responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 18

او موضوعا اعنى العلم بالاتيان بالمكلّف به او العلم بالإتيان بجزئه او شرطه او العلم بترك المانع له عن وجوب الاحتياط فى موارد الشّك فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة مع امكان مخالفة العلم للواقع و كذا الحال فى اعتبار البيّنة فى باب الموضوع كما لو قام البيّنة على الإتيان بالجزء او الشّرط او ترك المانع او قام البيّنة على بعض اطراف الشّبهة المحصورة على القول بوجوب الاحتياط فيها لكن لو تكثر مورد عدم اعتبار الشّك يرتفع الظنّ النّاشى عن ظهور اللّفظ فى اطراد التكليف فى حال الجهل و بالجملة مجرّد احتمال مداخلة قوّة الظنّ فى البراءة لا مجال لوجوب الاحتياط به بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشّك فى المكلّف به و الكلام فى باب الجاهل القاصر موكول الى بحث التقليد ايضا و قد حرّرنا الكلام فيه فى محلّه‌ [1] و مقتضى كلمات السّيّد السّند العلى فى اوائل كتاب القضاء اختصاص حجية مطلق الظنّ بالظّان المخصوص اعنى المجتهد المطلق و صرّح بانه من باب الظنّ المخصوص و الغرض منه انما هو الخصوصيّة باعتبار خصوص الظّان و الأوجه ان يقال انّ غرضه ان الظنّ المطلق فى نفس الأحكام ظنّ مخصوص فى قبال الظن فى الموضوعات من حيث التحصّل بناء على عدم حجيّة الظنّ فيها و لعله المشهور و ياتى الكلام فيه و كذا الموضوعات من حيث الاستنباط وضعا بناء على عدم حجيّة مطلق الظنّ فيها كما ياتى من السّيّد السّند المذكور ثبت حجيّة للمجتهد المطلق كالاسباب فى الموضوعات نحو اليد و غيرها و يمكن ان يكون غرضه من الخصوصيّة [2] بالنّسبة الى الإطلاق الحقيقى لكن كلامه صريح فى كون الغرض هو الخصوصيّة فى قبال الظنّ فى الموضوعات من حيث التحصّل لقوله بعد ما ذكر من تصريحه بان ظنّ المجتهد المطلق من باب الظنّ المخصوص كسائر الظّنون المخصوصة من ظواهر الكتاب و السّنة المستفيضة و الانساب و السّوق و اليد و غيرها لكنّه يبتنى على خروج الظّنون اللفظيّة المتعلّقة بالدّلالة اعنى الظنّ فى الموضوعات من حيث الاستنباط دلالة كالظّواهر المذكورة عن مطلق الظنّ المتنازع فيه و كذا يبتنى على اشتراط الظنّ فى السّوق و امّا الأنساب فالظّاهر ان الغرض اعتبار الظنّ فيها بتوسّط الاستفاضة فى مقام الشّهادة فانه المعنون فى الفقه فى كتاب الشّهادات لكنّه جرى على عدم كفاية الظنّ و نقل اقوالا ثلاثة لزوم العلم و كفاية الظنّ المتاخم للعلم و كفاية مطلق الظنّ لكن يتاتى الكلام ايضا فى كفاية الظنّ فيها بواسطة الاستفاضة فى جواز القضاء بالمستفيض و كذا فى ترتيب الآثار ممّن سمع بالاستفاضة و للكلام فى المقام مقام آخر و امّا اليد فلا اشكال فى اعتبار الظنّ المستفاد منها بالملكيّة و قد ادّعى السّيد السّند المذكور الاجماع بل الضّرورة عليه لكن يتاتى الكلام فى عموم اعتبار دلالة اليد على الملكية لصورة عدم حصول الظنّ منها بالملكية و كذا يتاتى الكلام فى جواز الشّهادة باليد على الملكية و لو فى صورة افادة اليد للملكيّة و للكلام فهما محلّ آخر ايضا و ينافى ما ذكره السّيّد السّند المذكور هنا فى باب الانساب و اليد ما ذكره من ان العلّة فى حجيّة شهادة العدلين ليست هى افادة المظنّة بل انّما هى من جملة الاسباب الشّرعية كاليد و الانساب و نحو ذلك حتّى انّها لو لم تفد مظنة بالكليّة لكانت حجّة ايضا بلا شبهة و الظّاهر بل بلا اشكال ان مقصوده من حجيّة ظواهر الكتاب و السّنة انما هو حجيّتها بالنّسبة الى المجتهد المطلق كيف لا و قد منع عن ثبوت حجيّة ظن المتجزّى ببعض الاخبار يعنى مقبولة عمر بن حنظلة لكونه من باب اثبات الظنّ بالظن لكن ذلك مناف للسّوق اعنى التّمثل بالسّوق و الانساب و هو انّما قد جعل مورد النزاع ظن المجتهد المطلق و منع عن حجيّة ظن المتجزّى نظرا الى عدم قيام مقدّمات دليل الانسداد فى حقّه من بقاء التكليف بالاحكام الشّرعية و انسداد باب العلم اليها و عدم جواز التكليف بما لا يطاق فعدم اعتبار العلم بمظنته و اعتبار العلم ح يستلزم امّا ارتفاع التكليف او التّكليف بما لا يطاق و هما بديهيّا الفساد و لا اجماع فى المتجزّى لمكان الخلاف و لا اعتبار ايضا لعدم اجتماع المقدّمات الثلث له جميعا من حيث عدم صحّة دعواه انسداد باب العلم فى المسألة الّتى يجتهد فيها بعد اطباق الكلّ و اعترافه ايضا بقصوره و احتمال ظهور خلاف ظنّه بتتبع مدارك ما عداها و كذا دعواه عدم التكليف بما لا يطاق فى حقّه لانّه فى وسعه و طاقته تحصيل المعرفة بالمدارك كلّها فكيف يقول لا يكلّفنى اللّه تعالى بما لا يطاق فى المسألة الّتى انا فيها اقول كما انّ المقطوع به‌

عدم جعل الطّريق للمجتهد المطلق كما يظهر ممّا ياتى فكذا المقطوع به عدم جعل قول المجتهد المطلق طريقا للعامى البحث فضلا عن المتجزى و غاية الامر رجحان قول المجتهد المطلق فى حقّ المتجزّى فى نظره لو ثبت رجحانه فى حقّه فى نظره و ياتى كونه‌


[1] و مقتضى كلمات المحقق القمى اعتبار مطلق الظن من مطلق الظان من الافراد الاربعة المتقدّمة

[2] هو الخصوصيّة

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست