responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 15

ان القول باعتبار الظن النوعى لا ينافى القول بحجيّة مطلق الظنّ تعليلا بان القول بحجّية مطلق الظّن يستلزم الاطّراد لا الانعكاس يعنى ان القول المذكور يستلزم عموم حجية مطلق الظنّ و لا يستلزم عدم حجيّة غير الظن و لا يستلزم عدم حجيّة غير الظن كيف لا و لا منافاة بين القول بحجيّة مطلق الظنّ مع القول بقاعدة الطّهارة لكن نقول انّه لو كان القول بحجيّة مطلق الظنّ من باب عدم جعل الطّريق فهذا ينافى اعتبار الظن النّوعى تعبّدا نعم لو كان القول بحجيّة مطلق الظن من باب عدم الكفاية فهذا لا ينافى القول بحجية مطلق الظنّ و اما قاعدة الطّهارة فان كان المقصود التمسّك بها فى الشّبهة الموضوعيّة فلا ترتبط بما نحن فيه راسا اذ الكلام هنا فى تعرف الحكم و ان كان المقصود التمسّك بها فى الشّبهة الحكميّة فلا خفاء فى ان التمسّك بها من باب التمسّك بالقاعدة العمليّة اعنى حكم الجاهل فلا ترتبط بحجيّة مطلق الظن لانها فى مقام الاجتهاد و مع ذلك نقول انه لو كان القول بحجيّة مطلق الظّن من باب عدم نصب الطريق فالقائل بهذه المقالة انّما يقول بعدم الدّليل على حجيّة الظنّ بالحكم المستفاد من خبر الواحد و لا ريب فى انّ الظنّ بالحكم انما يتحصّل بعد الظن بالصّدور و الظنّ بالدلالة فانكار كلّ من جهة الظن بالصّدور و الظنّ بالدلالة غير مدلول عليه بالدليل فهذا ينافى القول باعتبار مدلول اللّفظ تعبدا و ان كان الظن بالدّلالة معتبرا دون الظن بالصدور فالمفروض ان الظن بالحكم انّما يتحصّل من مجموع الظنّ بالصّدور و الظنّ بالدلالة فاعتبار الظنّ بالدّلالة فى اىّ وعاء يتأتى و فى اى موضع يثمر و ان قلت ان التعبّد فى صورة الشكّ فى ارادة المعنى الحقيقى او الظنّ بارادة المعنى المجازى بتوسّط الامر الغير المعتبر او الشك فى ارادة المعنى الحقيقى بتوسّط الامر المعتبر قضيّة اختصاص الاجماع بالصّور المذكورة قلت كيف يقتضى الاجماع اعتبار مدلول اللفظ فى الصّور المذكورة و لا يقتضى اعتبارها فى صورة الظنّ بالارادة و مع ذلك نقول انّه كيف يتاتّى القول بحجيّة [2] مدلول اللفظ مع الظن بالخلاف الّا ان يقال انّ عمدة المدرك فى اعتبار الظنّ النّوعى انما هى الاجماع فالمرجع الى كون الظنّ بالخلاف من الظنون المخرجة و على الاول اما ان يكون الاستنباط من اللغة كما فى الصّعيد من حيث كونه موضوعا لمطلق وجه الارض او التّراب الخالص او من العرف كما فى العيب الموجب للخيار او من الشّرع كما فى الفاظ العبادات بناء على كون ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها و قد يعبّر عن الموضوع من حيث التحصل بالموضوع الصّرف و عن الموضوع من حيث الاستنباط بالموضوع المستنبط و ما صنعناه وفاقا للوالد الماجد ره اجود اذا الظّاهر من التّعبير بالموضوع الصّرف و الموضوع المستنبط انهما امران متمايزان مع انّهما جهتان متعلّقتان بامر واحد و على الثانى اعنى كون الظن بالحكم الفرعى امّا ان يكون الظن بالحكم من حيث الاستنباط كما فى دلالة الامر على الوجوب و النّهى على الحرمة و دلالة لفظ النّجاسة مثلا على الحكم الوضعى و اما ان يكون من باب الظنّ يتحصّل الحكم كما فى الظنّ بتعلّق وجوب الصّلاة على الميّت على الشخص بالظنّ بالموت و الظنّ بنجاسة شي‌ء من باب الظنّ بالملاقاة مع معلوم النجاسة و العلم بالملاقاة مع مظنون النجاسة و الحكم فيه حكم الظنّ بالموضوع من حيث التحصّل و يمكن ان يقال ان مرجع الامر على الاخير الى الظن بالموضوع من حيث التحصّل لكن نقول انّ ما ذكر لا باس به فى باب الظن بوجوب الصّلاة على الميّت لكن لا وجه له فى باب الظن بالنّجاسة المشار اليه اذ فى جميع موارد الظن بالموضوع من حيث التحصّل يتحصّل الظنّ بالحكم ناشيا عن الظنّ بالموضوع و ايضا الظنّ بالحكم اما ان يكون من باب الظنّ بالحكم الواقعى الاولى او يكون من باب الظنّ بالحكم الواقعى الثّانوى كما فى التيمّم و التقية او يكون من باب الظن بالحكم الظّاهرى كما فى الاحكام المستفادة من ظواهر الكتاب و الاخبار الّا ان يقال انه لا يخرج عن الاوّلين او يكون من باب الظنّ بالحكم العملى كما فى الاستصحاب بناء على اعتباره من باب التعبّد و عدم موضوعيّة الشك و الا فيرجع الامر الى القسم الاوّل بناء على اعتباره من باب الظنّ و يرجع الامر الى القسم الثانى بناء على موضوعيّة الشّك و يمكن ان يقال انّ هذا التقسيم من باب مجرّد الاصطلاح و لا جدوى فيه كيف لا و الاحكام الواقعيّة كلّها فى عرض واحد و ليس لها فى شي‌ء من الموارد مرتبتان مرتبتان حيث ان حكم واجد الماء بالوضوء مثلا و حكم‌

فاقد الماء بالتيمّم فى عرض و ليس الثانى بالنّسبة الى الاول فى جانب الطّول و ان مقتضى ظاهر قوله سبحانه فان لم تجدوا ماء فتيمّموا كون التيمّم فى جانب الطّول بالنّسبة الى الوضوء و بعد فقد يكون الظن متعلّقا بالسند و فيه يتاتى الكلام فى اعتبار الظنّ النّوعى و الظنّ الشخصى ايضا و قد اتفق القول باعتبار الظنّ النّوعى من حيث السّند فى باب الخبر الصّحيح من بعض ارباب القول بحجيّة مطلق الظنّ ايضا و ينقدح القدح فيه بما مرّ و قد يكون الظنّ فى تطابق مضمون الخبر اى‌


[2] مطلق الظنّ مع القول بحجيّته‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست