responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 12

بلحوق المشكوك فيه بالغالب و الوجه فى الصّورتين زيادة تقارب الاصناف و شدّة المناسبة بين الغالب و المشكوك فيه و من ذلك انه يتطرق الايراد على ما اشترطه المحقق القمى فى جريان الاستصحاب من تعيّن بقاء الموضوع و قابليّته للبقاء فح يثبت بالاستصحاب بقاء المستصحب الى زمان يبقى الغالب من افراده اليه و إلّا فلا يثبت بالاستصحاب الا بقاء المستصحب فى اقل الازمنة المحتملة فيه و لو علمنا بان فى قرية حيوانا و لم نعلم انّه من اى انواع الطّيور او البهائم او الحشار او الدّيدان ثم غبنا عنها مدّة لا يمكن لنا الحكم ببقائه فى مدّة يعيش فيها اطول الحيوان عمر ابعد ابتنائه على كون اعتبار الاستصحاب من باب الظن و كون الظن من باب حمل المشكوك فيه على الغالب كما هو مشربه فى باب الظّن و الا فلو كان المدار فى الظن بالبقاء على مجرّد الكون فى الزّمان السّابق فيتاتى الظن بالبقاء الى اطول الازمنة المحتملة فى المستصحب كما انّه لو كان المدار على اخبار اليقين فغاية الامر الشك الى اطول الازمنة المشار اليها و مقتضى اخبار اليقين اعتبار الاستصحاب فى الباب بل مقتضاها باعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف لو كان الاستصحاب فى الحكم بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة او كان الاستصحاب فى الموضوع من حيث التحصّل مطلقا او فى الجملة بناء على اعتبار الظن فى الموضوع من حيث التحصّل مطلقا او فى الجملة كما فى الظن بالنّجاسة فى استصحاب الطهارة و بعد ورود غير ما ذكر ممّا اوردنا به عليه فى محلة بانه لا يشترط اتحاد الصّنف فى حصول الظن و لذا لو اختلف افراد صنف غير المستصحب او اصنافه لكن كان مقتضى حال غالب الافراد او الاصناف البقاء الى اطول الازمنة يحصل الظنّ بالبقاء الى اطول الازمنة سواء عرف صنف المستصحب او شكّ فى كونه من اى الصّنفين او الاصناف نعم لو ثبت اختلاف افراد صنف المشكوك فيه لا يتاتى حمل المشكوك فيه على غالب الافراد او الاصناف لتقدّم حال صنف المشكوك فيه و لو فى الشّك على حال غير صنفه و من هذا انه لو خالف غالب افراد صنف المشكوك فيه لغالب افراد غير صنفه او غالب سائر الاصناف فالمدار على الغالب من صنفه و على هذا يجرى الامر فى باب الاستصحاب فى صورة اختلاف الصّنف سواء عرف صنف المستصحب أو لا و ثانيا انه لا بدّ من اختلاف الغالب و المشكوك فيه بحسب وجود ما يوجب انكشاف الحال فى الغالب و انتفائه فى المشكوك فيه كيف لا و لو اشترط الاتّحاد فى اسباب الانكشاف نفيا و اثباتا للزم اشتراط كون الغالب فاقدا لما يوجب انكشاف الحال او كون المشكوك فيه واجدا لذلك كالغالب و لا مجال لحمل المشكوك فيه على الغالب فى شي‌ء من الوجهين لفرض انكشاف حال المشكوك فيه على الثّانى فلا مجال للحمل على الغالب و فرض كون حال الغالب مشكوكا فيه كالمشكوك فيه على الاوّل فلا مجال للحمل على الغالب و بوجه آخر لو اشترط الاتحاد المشار المشار اليه يلزم اشتراط مساواة الغالب و المشكوك فيه فى انكشاف الحال او الشّك فى الحال و كل من الامرين كما ترى كيف لا و لا بد من انكشاف حال الغالب و عدم انكشاف حال المشكوك فيه و من ذلك يتضح فساد ما اورد على صاحب المعالم فى دعوى كون الامر فى اخبار الائمة عليهم السّلم مجازا مشهورا فى النّدب فيشكل التمسّك بها على الوجوب بان شيوع استعمال الامر فى النّدب انما هو فى صورة الاحتفاف بالقرينة و هو لا يستلزم تساوى الاحتمالين فى الامر المجرّد عن القرينة و مرجعه الى دعوى ممانعة اختلاف الاوامر الواردة عن الائمة عليهم السّلم بحسب الصّنف من حيث الاحتفاف بالقرينة و عدمها عن تاثير استعمال الامر فى النّدب بكسر صورة اصالة الحقيقة فضلا عن افادة الظنّ بالنّدب حيث ان الاختلاف بالاحتفاف من باب الاختلاف بقيام الدّليل و عدمه و بعبارة اخرى من باب الاختلاف فى انكشاف حال الغالب و الشكّ فى حال المشكوك فيه و لا بدّ من هذا الاختلاف فى حمل المشكوك فيه على الغالب و تلخيص المقال و تحرير الحال انه لا بدّ فى حمل المشكوك فيه على الغالب من الاختلاف فى الصنف بحسب وجود اسباب انكشاف الحال و عدمه و لا يشترط اتحاد الصّنف فيحكم بحكم الغالب من صنف غير المشكوك فيه او اضافه فى صورة اختلاف الصّنف لكن لو اختلف افراد صنف المشكوك فيه فالاختلاف بمانع عن حمل المشكوك فيه على الغالب من غير صنفه و لو كان الغالب من الصّنف مخالفا للغالب من غير الصنف افرادا او اصنافا فالمدار على الغالب من صنفه‌

و كيف كان فالامكان يطلق تارة فى مقابل الوجوب و الامتناع و يطلق اخرى بمعنى الاحتمال و يصحّ اضافته بهذا المعنى الى الامكان بالمعنى الاوّل و كذا يصحّ اضافته الى الوجوب و الامتناع و لا اصل يقتضى الامكان بالمعنى الاوّل اذ لا يساعده من معانى الاصل الا الراجح بدعوى غلبته‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست