responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 119

اشبه ذلك لكنه قال فى الموصليات بعد ما مرّ نقلا ان قيل أ ليس شيوخ هذه الطّائفة قد عولوا فى كتبهم فى الاحكام الشرعيّة على الاخبار التى رووها ثقاتهم و جعلوها العمدة و الحجّة فى هذه الاحكام حتى رووا عن ائمتهم فيما يجي‌ء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كله ان يؤخذ منه ما هو ابعد عن قول العامّة و هذا يناقض ما قدمتموه قلنا ليس ينبغى ان يرجع من الامور المعلومة و المذاهب المشهورة المقطوعة بما هو مشتبه ملتبس محتمل و قد علم كل موافق و مخالف ان الشّيعة الاماميّة تبطل القياس فى الشّريعة حيث لا يؤدى الى العلم و كذلك نقول فى اخبار الآحاد و مقتضى هذه العبارة كما ذكره السيّد السّند المحسن الكاظمى ان منشأ دعوى الضّرورة على عدم جواز العمل بخبر الواحد هو قيام الضّرورة على عدم جواز العمل بالقياس حسبان ان علة عدم جواز العمل بالقياس افادة الظنّ المعتبرة المطّردة فى العمل بخبر الواحد المظنون صدوره فهو باطل حذو بطلان القياس و هو واضح الفساد حيث انّ منشأ ضرورة عدم جواز العمل بالقياس‌ [1] و لم يثبت انّ منشأ عدم الجواز مجرّد افادة الظنّ فلا باس بان يكون فى القياس خصوصيّة موجبة لحرمة العمل به غير مطّردة فى خبر الواحد مثل كثرة تخلفه و مخالفته مع الواقع لكون بناء الشّرع على تفريق المجتمعات و جمع المختلفات بل قد يقال ان القياس لا يفيد الظنّ بعد التدبّر من هذه الجهة الّا انّه يفيد ظنّا بدويّا و لو فرضنا عدم ثبوت استناد تلك الضّرورة الى تلك الاخبار فلا اقلّ من احتمال الاستناد و لو لم يعلم علّة التحريم فى الاخبار كما سمعت فلا يثبت من قيام الضّرورة على بطلان القياس كونه من اجل افادة الظنّ‌ [2] فلا يثبت بطلان خبر الواحد بل لا شكّ فى ان علّة تحريم القياس ليست هى افادة الظنّ لما ستسمع من الاخبار الدّالة على حجيّة خبر الواحد و نقل الاجماعات عليه فضلا عن قيام دليل الانسداد على حجيّة خبر الواحد على تقدير عموم النّزاع لصورة انسداد باب العلم و حكى القول بذلك عن جماعة كابن زهرة و ابن البراج و ابن ادريس بل عن الاخير دعوى ان المخالفين من اصحاب المقالات يذكرون فى كتبهم فى مقالات اهل الآراء و المذاهب ان الشّيعة الاماميّة لا نرى العمل فى الشرعيّات باخبار الآحاد و قال شيخنا المفيد ذكر ذلك ايضا فى كتاب المقالات و هو مقتضى ما حكاه فى المعارج فى بعض مباحث القياس عن شيخنا المفيد فى قوله انّ الخبر القاطع للعذر هو الذى يقترن اليه دليل يفضى بالنّظر فيه الى العلم و ربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل او حاكما من قياس و حكى القول بذلك صاحب المعالم عن شيخنا الطّوسى حيث ذكر انه لم يتّضح من حال الشيخ و امثاله المخالفة للسيّد معلّلا بانه كانت اخبار الاصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان القاء ائمّتنا المعصومين (صلوات اللّه تعالى عليهم اجمعين) و استفادة الأحكام منهم و كانت القرائن المعاضدة لها متيسرة كما اشار اليه السيّد و لم يعلم انهم اعتمدوا على الخبر المجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه قال و قد تفطّن المحقق من كلام الشّيخ لما قلناه فقال و ذهب شيخنا ابو جعفر الى العمل بخبر العدل من رواة اصحابنا لكن لفظه و ان كان مطلقا فعند التحقيق تبين لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار الّتى رويت عن الأئمة (ع) و دونها الاصحاب لا ان كلّ خبر يرويه امامى يجب العمل به هذا الّذى تبيّن لى من كلامه و يدّعى اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الإماميّ و كان الخبر سليما عن المعارض و اشتهر نقله فى هذه الكتب الدّائرة بين الاصحاب عمل به ثمّ قال و ما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الّذى ينبغى ان يعتمد عليه لا ما نسبه العلّامة اليه و مراده بما نسبه العلّامة الى الشّيخ هو القول بجواز العمل بخبر الواحد فيما ذكره من ان الأخباريّين لم يعولوا فى اصول الدّين و فروعه الا على اخبار الآحاد و الاصوليّون منهم كابى جعفر الطّوسى وافقوا على قبول خبر الواحد و لم ينكره سوى المرتضى و اتباعه لشبهة حصلت لهم و عن غير واحد من المتاخّرين متابعة صاحب المعالم فى دعوى عدم دلالة كلام الشّيخ على حجيّة الاخبار المجرّدة عن القرينة و حكى السّيد الصّدر عن شهاب الاخباريّين فى رسالته انه قال بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم و لقد احسن النّظر و فهم طريقة السّيّد و الشّيخ من كلام المحقّق كما هو حقّه و الّذى يظهر منه انّه لم ير عدة الاصول للشيخ‌

و انّما فهم ذلك ممّا نقله المحقق ره و لو رآها لصدع بالحقّ اكثر من هذا و كم له من تحقيق أبان به عن غفلات المتاخّرين كوالده و غيره و فيما ذكره كفاية لمن طلب الحقّ و عرفه و كلام الشّيخ صريح فيما فهمه المحقّق و موافق لما يقوله السّيّد و الّذى اوقع العلّامة فى هذا الوهم ما ذكره الشّيخ فى العدّة من انه يجوز العمل بخبر العدل الإماميّ و لم يتامّل بقية الكلام كما تأمّله المحقّق ليعلم انه انّما


[1] انما هو الاخبار المتكثرة الدالة على حرمة العمل بالقياس‌

[2] فلا يثبت بطلان مطلق الظن‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست