responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 1

[المقدمات‌]

[ينبغى رسم مقدّمات‌]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

و منه سبحانه الاستعانة للتتميم و بعد فهذه رسالة فى حجيّة الظن و هذه المسألة من المهام و لم يتفق عنوانها الّا فى قرب من هذه الايّام و قد اعيى وعورها قرائح الاعلام و اعقم عياصها انظار ذوى الافهام و كم زلت و ازلت فيها ثوابت الاقدام و الطّاهر انّه لم يتفق فى العلوم النقليّة ما كان مقامه هذا المقام و كانها صارت فنا مخصوصا بتتالى الكلام فلا بدّ فيها من تمام الاهتمام و الاهتمام التمام باتمام النقض و الابرام و اكمال تعميق النّظر فى باب المرام و على اللّه التوكّل و به الاعتصام عن سخائف الاوهام و ينبغى رسم مقدّمات ينجلى بها عن وجهة المقصود غياهب الظّلام‌

[المقدمة] الاولى فى المقصود بالحجيّة

و يبتنى الكلام فيه على الكلام فى الاحكام الوضعيّة فنقول انّه قد اختلف تارة فى اصل ثبوت الاحكام الوضعيّة و اخرى فى امور من حيث كونها من الاحكام الوضعيّة فجرى جماعة على رجوع الاحكام المشار اليها الى الاحكام الخمسة كالسّيّد الداماد فى السّبع الشداد بل جعله مختار المحصّلين و العلّامة السّبزوارى و العلّامة الخوانسارى و هو المنصرح من الشّهيد فى الذكرى و صاحب المعالم فى بعض كلماته و السّيّد الصّدر بل حكى الاخير استقرار راى المحصّلين عليه و جرى جماعة اخرى على كونها احكاما مستقلة بذاتها كالعلّامة فى النّهاية و التّهذيب و الشّهيدين فى القواعد و التمهيد و هو يلوح من صاحب المعالم فى بعض آخر من كلماته و ينصرح من الفاضل التّونى و هو ظاهر الحاجبيين و صرّح شيخنا البهائى فى الزّبدة بانّها ليست احكاما اصلا قال و الوضعى ليس بحكم بل مستلزم له و صرح فى التعليقات بانها علامات و الحق ثبوتها مستقلة بذاتها على ما حرّرناه فى الاصول إلّا انها قليل المصداق حيث ان المدار فيها على استعمال اللّفظ فى كلام اللّه سبحانه او نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) او بعض اوصياء نبيّه (سلام اللّه عليهم اجمعين) فى معنى مخترع كالنجاسة بناء على استعمالها فى المعنى المخترع و الّا فلا يكون من الاحكام الوضعيّة و من هذا الاشكال من صاحب المدارك و الفاضل الخوانساري فى تعليقات الرّوضة و السّيّد السّند العلى فى الرّياض تبعا للمقدّس نقلا فى دلالة فى قوله سبحانه انّما المشركون نجس على نجاسة الكفّار بالمعنى المعروف نظرا الى انّ النّجاسة بمعنى القذارة و لم يثبّت تطرق الحقيقة الشّرعية عليها و على ذلك المنوال قال الطّهارة بناء على عدم الاستعمال فى المعنى اللّغوى و لا فى عدم النّجاسة كما هو مقتضى الاستدلال باصالة الطهارة فيما اشتبه حكمه الشّرعى طهارة و نجاسة بل الاستعمال فى معنى وجودىّ مخترع كما جرى عليه فى الذخيرة و لذا انكر اصالة الطّهارة بتقريب ان كلا من الطّهارة و النّجاسة حكم وجودىّ لا بدّ ان يثبّت من الشارع‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست