مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
رسالة في الوصايا
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
1
صفحة :
141
[مقدمة التحقيق]
7
[مقدمة الأمين العام للمؤتمر]
7
[مقدمة]
11
النسخ المعتمد عليها
13
[الفصل الأوّل في الوصيّة]
21
[الوصية لغة]
23
[الوصية شرعا]
24
[رواية في بيان كيفية الوصية]
24
[احتياج الوصية إلى الموصي و الموصي إليه و الموصي به]
26
[تعريف الوصية التمليكية و الموصي له من أركان الوصية التمليكية]
26
[هل أن الوصية عقد]
27
[في الإيجاب]
28
[اعتبار اللفظ في الإيجاب]
28
[عدم كفاية الإشارة و الكتابة في الإيجاب]
28
[عدم إلزام الورثة بالمكتوب و إن عملوا ببعضه]
30
[الألفاظ الدالة على الإيجاب في الوصية]
30
[في القبول]
31
[انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي و القبول]
31
[هل القبول شرط عند المحقق]
31
[الاحتمالات في القبول أربعة]
32
[حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور]
33
الأوّل [وقوع القبول على الإيجاب]
33
الثاني: ما استدلّ به غير واحد من ظواهر إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرّد الموت من دون توقّف على أمر آخر،
34
الثالث : عموم ما دلّ على وجوب نفوذ الوصيّة و حرمة تبديل الوصيّة التي هي فعل الموصي و إيجابه،
37
الرابع : أنّه لو لم ينقل من حين الموت- مع فرض القبول المتأخّر- إلى الموصى له، لكان: إمّا باقيا على ملك الميّت، و إمّا منتقلا إلى الوارث؛
38
[جواز القبول قبل الوفاة]
39
[لا حكم للرد في حياة الموصي]
41
[بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول]
41
[قيام الورثة مقام الموصي له لو مات قبل القبول]
42
[و مستندهم وجوه]
42
: الأوّل: أنّ الموصى له، بوجود سبب الملك- و هو الإيجاب- صار قابلا لأن يتملّك،
42
الثاني: ما ذكره جمال الدّين في حاشية الروضة : من العمومات الدالّة على وجوب إنفاذ الوصيّة، خرج منه ما إذا لم يتعقّبها قبول من الموصى له و لا من الوارث،
44
الثالث: رواية محمّد بن قيس الثقة- بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه،
45
[التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له و عدمه]
46
[الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي]
47
[تفريع على القول بالنقل و الكشف]
49
[انتقال المال إلى الوارث الموصى له من حين القبول على النقل]
49
[حرمة الوصية بالمعصية و بطلانها]
53
[الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي]
55
[تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي]
56
[ارتكاب فعل المنافي غفلة]
56
[إخراج الموصى به عن مسماه رجوع]
58
الفصل الثّاني في الموصي
59
الفصل الثّالث في الموصى به
63
[في متعلق الوصية]
65
[متعلق الوصية إما عين أو منفعة]
65
[اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق]
65
[اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث]
66
[بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث]
66
[قول الصدوق بلزوم الوصية و إن تجاوزت الثلث]
68
[الوصية بالواجب و غيره هل تخرج من الأصل أو الثلث و بيان المراد من الإيصاء بالواجب]
69
[الواجب البدني و غيره عدا الواجب المالي يخرج من الثلث]
71
[القول بتقديم الواجب البدني]
72
[البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي]
74
[بيان المراد من الأوّل]
75
[الوصية بثلث من ماله و لآخر بربعه]
75
[الوصية بثلثه لواحد، و بثلثه لآخر]
76
[إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه]
76
[الوصية بعتق مماليكه]
76
[إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته]
79
[إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة]
81
[الوصية بشيء معين كان مقدار الثلث]
82
[اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له]
83
[المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة]
84
[فرع]
86
[الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل]
86
[الوصية بما يصدق على المحلل و المحرم]
90
[صحة الوصية بالكلاب المملوكة]
93
[الطرف الثاني في الوصية المبهمة]
95
[تفريع]
96
[الطرف الثالث في أحكام الوصيّة]
97
[صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة]
98
[حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة]
101
[حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها]
101
[ولد الجارية الموصى بمنافعها]
102
و لو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصيّة،
103
و لو جني عليها ،
103
[نفقة العبد الموصى بخدمته]
103
[الوصية بقوس]
104
[تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة]
104
[حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا]
106
[ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين]
107
[شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال خاصة عند عدم عدول المسلمين]
107
[شهادة النساء في الوصية بالمال]
108
[عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين]
108
[مسائل أربع]
109
[الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم،]
109
[الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجّزا و ليس له سواه]
109
[الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب،]
109
[الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها،]
109
الفصل الرّابع في الموصى له
111
الفصل الخامس في الأوصياء
117
[اعتبار العقل و الإسلام و العدالة في الوصي]
119
[رد القول بعدم اعتبار العدالة]
121
[التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير و بين غيره]
123
[عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي]
126
[عدم كفاية عدم ظهور الفسق]
126
[القول بكفاية عدم ظهور الفسق و مناقشته]
127
[الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي]
128
[مسائل ثلاث]
131
[الاولى: الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية]
131
[الثانية: تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية]
131
[الثالثة: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله]
132
الفصل السادس: في اللّواحق
133
[القسم الأوّل]
135
[الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد]
135
[الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده]
136
[الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه]
136
[الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة]
136
[الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، و لآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له]
136
[السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال]
137
[السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية]
137
[الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية]
137
[القسم الثاني في تصرفات المريض]
138
[و هي نوعان]
138
[فالمؤجّلة]
138
[و المنجّزة]
138
[و هاهنا مسائل]
139
[الأولى: إذا وهب و حابى]
139
[الثانية: إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة]
139
[الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه]
139
[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد.]
139
[الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صح العقد و العتق]
140
[السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، و دخل ثم مات]
140
اسم الکتاب :
رسالة في الوصايا
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
1
صفحة :
141
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir