responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في المواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181

مسألة [2] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،

و الباقي لسائر ورثتها بالنسب أو السبب. و لو لم يوجد منهم عدا الإمام ردّ الباقي على الزوج، على المعروف من غير سلّار [1] من علمائنا، و عن الشيخين [2] و السيّدين [3] و الحلّي [4] دعوى الإجماع، و به أخبار مستفيضة [5]، و بذلك يخصص عموم قوله: «لا يردّ على الزوج و الزوجة» [6] و مع توجّه احتمال


[1] المراسم: 222.

[2] المقنعة: 687، و الاستبصار 4: 149.

[3] الانتصار: 300، و الغنية (الجوامع الفقهية): 544.

[4] السرائر 3: 242.

[5] الوسائل 17: 511، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج.

[6] الوسائل 17: 516، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 10.

اسم الکتاب : رسالة في المواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست