responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في العدالة المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95

المقام الثالث في طرق العدالة من الأصل و غيره

فليعلم أنّه لا مجال للأصل الاستصحابي في إحراز العدالة لمجهول الحال إذا شكّ في وجود الصفة النفسانية، لأنّ الأصل يقتضي العدم، فلا يمكن إحراز وجودها ابتداء به. نعم لو علم أو ظنّ عدالة رجل في وقت ثمَّ شكّ في وقت آخر في زوالها جاز الحكم بانسحابها، و ترتيب أحكامها عليه بالأصل، سواء شكّ في زوال الملكة أو في عروض ما يوجب الفسق من ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، فإنّ الأصل بقاء الأوّل و عدم عروض الثاني، و لا إشكال في جواز الاعتماد على هذا الأصل بكلّ من قسميه، لعموم المنع من نقض اليقين بالشكّ للأحكام و الموضوعات التي منها المقام، و سيرة المسلمين قديما و حديثا التي هي إجماع عملي في الاعتماد عليه في ترتيب أحكام العدالة في الشهود و أئمّة الجماعة و المفتين و حكّام الشرع و غيرهم، و هذا خارج عن معقد البحث من الطرق التي يراد بها الأمور التي يحرز بها العدالة ابتداء، فانّ فيه خلافا بين الأصحاب، ففي كلام جماعة حصرها في المعاشرة و الشهرة و الشهادة، و قد يعبّر عنها بالاختبار و الاشتهار و الإخبار.

و قيل: إنّها تحرز بحسن الظاهر أيضا، و لعلّه المشهور بين المتأخّرين.

و قيل: يكفي فيه الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و عليه جماعة من قدماء

اسم الکتاب : رسالة في العدالة المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست