responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في العدالة المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 28

تسقط المروّة مثل الأكل في الطرقات، و مدّ الرجل بين الناس، و لبس الثياب المصبغة و ثياب النساء و ما أشبه ذلك، و العدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا» [1] إلى آخر ما ذكره، لا بدّ من حمله على كونه تعريفا للإنسان العدل بما هو طريق إلى العدالة لا تعريفا لنفس العدالة و لذا عدل الحلّي في السرائر عن هذا التعبير، و قال:

إنّ العدل في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروّته عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحا، ثمَّ جعل ما عرفته عن الشيخ قريبا من ذلك بقوله: و قيل: أن لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق و هذا قريب أيضا [2].

و ثالثها: أنّها حسن الظاهر

، المعبّر عنه بظهور الصلاح، نسب ذلك إلى جماعة، بل أكثر القدماء. و في كون ذلك أيضا قولا في معنى العدالة نظر، بل منع، بل هذا أيضا كسابقه يراد به جعل الأمارة المسقطة لوجوب البحث و المسألة عن العدالة، لا اعتباره نفس العدالة، كما جزم به بعض مشايخنا أيضا قائلا- بعد نقل القولين-:

و لا ريب أنّهما ليسا قولين في العدالة و إنّما هما طريقان للعدالة، ذهب إلى كلّ منهما جماعة، و لذا ذكر جماعة من الأصحاب- كالشهيد في الذكرى و الدروس و المحقّق في الجعفرية و غيرهما- هذين القولين في عنوان ما به يعرف العدالة [3].

أقول: و من ذلك أيضا كلام السبزواري في الكفاية حيث قال: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في اعتبار عدالة الشاهد، لكنّ الخلاف فيما يتعلّق بهذا المقام في أمور، إلى أن قال:- بعد ذكر الأوّل و الثاني من الأمور-: الثالث: الحكم بالعدالة هل يحتاج إلى التفتيش و الخبرة و البحث عن البواطن، أم يكفي الإسلام و حسن الظاهر ما لم يثبت خلافه؟ و الأقوى الثاني [4] انتهى.

ثمَّ إنّ شيخنا المتقدّم (قدّس سرّه) احتجّ لنفي كونهما قولين في العدالة، بأنّه لا يعقل


[1] المبسوط 8: 217.

[2] السرائر 2: 117.

[3] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري (رسائل فقهية): 8.

[4] الكفاية: 279.

اسم الکتاب : رسالة في العدالة المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست